مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٤ - صحة توكيل كل من الزوجين أو وليهما أو أحدهما في عقد النكاح
شاءت جعلت وكيلا » [١].
وفي بعض النسخ « وليّا » ، وهو أيضا يثبت المطلوب ، إذ الوليّ الذي تجعله ليس إلاّ الوكيل.
ورواية البزنطي ، وفيها : « وإن قالت : زوّجني فلانا ، فليزوّجها ممّن ترضى » [٢].
وموثّقة الساباطي ، وفيها : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ قال : « نعم » [٣].
ورواية محمّد بن شعيب المتقدّمة [٤] في مسألة الخطأ في تعيين الزوجة.
ومرسلة ابن بكير : في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب ، فانكحوا الغائب وفرض الصداق ، ثمَّ جاء خبره بعد أنّه توفّي ـ إلى أن قال ـ : « وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق ، وهي وارثة وعليها العدّة » [٥].
وصحيحة أبي ولاّد : عن رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور وزوّجها إيّاه ، ثمَّ قدم العراق فوجد الذي أمره قد مات ، قال : « ينظر في ذلك ، فإن كان المأمور زوّجها
[١] الكافي ٥ : ٣٩٢ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٠ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٨.
[٢] الكافي ٥ : ٣٩٣ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٥١ ـ ١١٩٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨٦ ـ ١٥٥٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٩ ـ ٨٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٨ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٣.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٧٨ ـ ١٥٢٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٣ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٨ أبواب عقد النكاح ب ١٠ ح ٤.
[٤] في ص : ١٠٤.
[٥] الكافي ٥ : ٤١٥ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣٦٧ ـ ١٤٨٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٥ أبواب عقد النكاح ب ٢٨ ح ٢.