مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٥ - الأقوال في ولاية الأب على البكر البالغة الرشيدة في النكاح الدائم
الرشيدة في النكاح الدائم على ثلاثة أقوال :
الأول : سقوطها عنها واستقلالها.
وهو مذهب السيّد والإسكافي والحلّي والمفيد في أحكام النساء والديلمي والمحقّق والفاضل والشهيدين [١] وشرح القواعد والتنقيح [٢] ، بل في الانتصار والناصريّات [٣] الإجماع عليه.
ونسب هذا القول إلى التبيان والوسيلة [٤] ـ والحقّ : قصور كلامهما عن الدلالة عليه ـ وهو مذهب أبي حنيفة من العامّة [٥].
الثاني : ثبوتها عليها واستقلال الأب.
وهو مختار الصدوق والمعاني والصهرشتي [٦] والنهاية والتهذيب والاستبصار والخلاف والمبسوط [٧] والقاضي والراوندي في فقه القرآن [٨] ، وهو ظاهر موضع من الوسيلة [٩] ـ حيث جعل نكاح البكر الرشيدة على نفسها
[١] السيد في الانتصار : ١٢٢ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٣٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٦١ ، أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٣٦ ، الديلمي في المراسم : ١٤٨ ، المحقق في النافع : ١٧٣ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٦ ، الشهيدين في اللمعة والروضة ٥ : ١١٦.
[٢] جامع المقاصد ١٢ : ٨٣ ، ٨٥ ، ١٢٣ ، ١٢٧ ، التنقيح ٣ : ٣١.
[٣] الانتصار : ١٢٢ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٠.
[٤] التبيان ٢ : ٢٥٠ ، ٢٧٣ ، الوسيلة : ٢٩٩.
[٥] انظر بداية المجتهد ٢ : ٨ ، والمغني والشرح الكبير على متن المقنع ٧ : ٣٣٧.
[٦] الصدوق في الهداية : ٦٨ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٥٣٤ ، حكاه عن الصهرشتي في الحدائق ٢٣ : ٢١١.
[٧] النهاية : ٤٦٥ ، التهذيب ٧ : ٣٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٤ ، الخلاف ٤ : ٢٥٠ ، المبسوط ٤ : ١٦٢.
[٨] القاضي في المهذب ٢ : ١٩٣ ، فقه القرآن ٢ : ١٣٨.
[٩] الوسيلة : ٣٠٠.