مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧ - المواضع المستثناة من حرمة النظر النظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها
وحسنة محمّد : عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها؟ قال : « نعم » [١].
ومرسلة الفضل : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال : « لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذا » [٢] ، والوجه والكفّان من المحاسن.
وموثّقة غياث : في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها ، قال : « لا بأس » [٣].
ويظهر من الأخيرتين جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا ، فهو الأقوى وفاقا للمشايخ الثلاثة [٤] ، مضافا في الشعر إلى صحيحة ابن سنان : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أفينظر إلى شعرها؟ قال : « نعم » [٥].
لا يقال : إنّ في لفظ المحاسن إجمالا ، ففسّره بعضهم بالمواضع الحسنة من الجسد [٦] ، فيشمل جميع ما عدا العورتين.
وآخر بمواضع الزينة [٧] ، فيشمل الوجه والاذن والرقبة واليدين والقدمين.
[١] الكافي ٥ : ٣٦٥ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٨٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٣٦٥ ـ ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٨٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٥.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٣٥ ـ ١٧٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ٨٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٨.
[٤] الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٦٠ ـ ١٢٣٩ ، المفيد في المقنعة : ٨٠ ، الطوسي في النهاية : ٤٨٤.
[٥] الفقيه ٣ : ٢٦٠ ـ ١٢٣٩ ، التهذيب ٧ : ٤٣٥ ـ ١٧٣٤ ، الوسائل ٢٠ : ٨٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٧.
[٦] انظر جامع المقاصد ١٢ : ٢٨.
[٧] انظر الروضة ٥ : ٩٧.