مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٧ - الصنف الأول من يحرم بسبب القرابة الخالصة
هذا ، مع التصريح بحرمة بعض تلك القرابات بخصوصها ، كالامّهات الشاملة للجدّات أيضا والأخوات أيضا والأخوات في الآية الشريفة [١] والمستفيضة من الروايات [٢].
وبنات الاخوة والأخوات في صحيحة ابن سنان : « لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة » [٣].
وفي رواية مسعدة الآتية.
وفي روايات امتناع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تزوّج ابنة حمزة ، قائلا : أنّها ابنة أخي من الرضاعة [٤] ، وغير ذلك.
والبنات في صحيحة ابن سنان : « ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » [٥].
والعمّة والخالة في رواية مسمع : « ثمانية لا يحل نكاحهنّ » إلى أن قال : « أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة » الحديث [٦].
[١] النساء : ٢٣.
[٢] كما في الوسائل ٢٠ : ٣٩٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨.
[٣] الكافي ٥ : ٤٤٥ ـ ١٠ ، التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ٥.
[٤] كما في الكافي ٥ : ٤٣٧ ـ ٥ ، المقنع : ١١١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ١ ، والكافي ٥ : ٤٤٥ ـ ١١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ٦.
[٥] الكافي ٥ : ٤٤٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ ـ ١٣١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٤.
[٦] الكافي ٥ : ٤٤٧ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٣ ـ ١٢٣٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ٤.