مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٤٤ - حكم ما اذا عزله ولم يعلمه
.................................................................................................
______________________________________________________
وتحلف؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين فحلف فاثبت وكالته وأجاز النكاح [١].
وفي رواية أخرى ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وكّل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له ، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به ، وانه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل [٢].
أقول : الروايات كلها في باب وكالة التهذيب ، عن محمد بن علي بن محبوب وما ثبت صحّة طريقه اليه [٣] وان قال ذلك في الخلاصة [٤] ورجال ابن داود.
لوجود [٥] حسين بن عبيد الله واحمد بن محمد بن يحيى العطار ، وهما غير موثقين ، بل غير مذكورين في الخلاصة [٦] وقال ابن داود (أحمد المذكور مهمل).
على ان في طريق الأولى [٧] محمد بن عيسى بن عبيد ، وقد ضعّفوه وكثيرا ما يردّون الخبر لوجوده فيه خصوصا في شرح الشرائع ، وكأنه لذلك ما صرّح بالصحّة
[١] الوسائل باب ٢ ذيل حديث ١ من كتاب الوكالة ج ١٣ ص ٢٨٦.
[٢] الوسائل باب ٣ حديث ١ من كتاب الوكالة ج ١٣ ص ٢٨٨.
[٣] طريقه اليه كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن محمد بن علي بن محبوب فقد رويته ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب (انتهى).
[٤] قال في الخلاصة في الفائدة الثامنة من الخاتمة عند ذكر طرق الشيخ : والى الحسين بن سعيد صحيح وكذا عن محمد بن احمد بن يحيى الأشعري ، وكذا عن محمد بن علي بن محبوب إلخ ص ١٣٦ طبع طهران.
[٥] تعليل لقوله قده : وما ثبت صحّة طريقه إليه.
[٦] يعني لا في القسم الأول المعدّ لنقل ما اعتمد عليه العلامة ولا في القسم الثاني المعدّ لنقل الضعفاء ومن ردّ قوله أو توقف فيه.
[٧] فان طريق الشيخ في خبر هشام كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم.