مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
تعريف الشفعة وما اورد عليه
٥ ص
(٢)
(1) أن لا يزيد الشركاء على اثنين
٨ ص
(٣)
حكم ما لو باع بعض حصته
١٠ ص
(٤)
حكم ما لو مات الشفيع قبل الاخذ
١١ ص
(٥)
(2) انتقال الحصة بالبيع فقط
١٢ ص
(٦)
(3) كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول
١٣ ص
(٧)
حكم ثبوت الشفعة في النخل ونحوه
١٥ ص
(٨)
(4) كون المبيع مما يصح قسمته
١٦ ص
(٩)
(5) كون البائع شريكا بالجزء المشاع
١٨ ص
(١٠)
حكم ثبوت الشفعة في مثل النهر والطريق
١٨ ص
(١١)
(6) قدرة الشفيع على الثمن
١٩ ص
(١٢)
(7) مطالبة الشفيع للشفعة على الفور
٢١ ص
(١٣)
حكم ما لو أخل بالاخذ لعذر وذكر بعض الاعذار
٢٢ ص
(١٤)
هل تجب المطالبة بحضور المشتري؟
٢٣ ص
(١٥)
حكم الشفيع المحبوس والمجنون والصبي
٢٤ ص
(١٦)
حكم ما لو قدم الغائب العاجز عن الحضور
٢٥ ص
(١٧)
هل يجب قطع العبادة للاخذ بالشفعة
٢٥ ص
(١٨)
(8) اسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما ، وحكم غير هذه الصورة
٢٦ ص
(١٩)
ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد
٢٧ ص
(٢٠)
عدم ثبوت تملك الشفيع بمجرد العقد مع المشتري بل بالاخذ
٢٨ ص
(٢١)
يأخذ بما وقع عليه العقد فقط
٢٨ ص
(٢٢)
حكم ما لو دفع الشفيع ما يساوي بعض الثمن
٢٩ ص
(٢٣)
حكم ما لو باع ما فيه الشفعة مع غيره
٢٩ ص
(٢٤)
حكم ما لو كان الثمن مثلثا او قيميا
٣٠ ص
(٢٥)
عدم بطلان الشفعة بالتقايل وبيع المشتري
٣٢ ص
(٢٦)
حكم ما لو تعيب المبيع بغير فعل المشتري
٣٣ ص
(٢٧)
حكم ما لو غرس المشتري في الارض المشفوعة
٣٣ ص
(٢٨)
النماء المتصل للشفيع دون المنفصل
٣٦ ص
(٢٩)
حكم ما لو باع شقضين والشفيع واحد
٣٦ ص
(٣٠)
بطلان الشفعة بخروج الثمن مستحقا
٣٦ ص
(٣١)
طريق أخذ الشفعة
٣٧ ص
(٣٢)
حكم مالو ظهر الجزء الذي فيه الشفعة معيبا
٣٧ ص
(٣٣)
عدم وجوب دفع المشفوع قبل أخذ الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن
٣٨ ص
(٣٤)
حكم ما لو تعذر انتفاع الشفيع بالمشفوع
٣٩ ص
(٣٥)
حق الشفعة يورث
٣٩ ص
(٣٦)
جواز الصلح على إسقاطها
٤٠ ص
(٣٧)
سقوط حق الشفعة ببيع الشفيع نصيبه
٤٠ ص
(٣٨)
الفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة
٤٠ ص
(٣٩)
عدم رجوع حكم ما لو رجع البائع بالارش
٤١ ص
(٤٠)
حكم ما لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب
٤٢ ص
(٤١)
حكم مالو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن
٤٢ ص
(٤٢)
حكم ما لو اختلف بائع الشقص ومشتريه في قدر الثمن
٤٣ ص
(٤٣)
حكم ما لو اختلف الشريكان في أصل البيع أو في تأخره
٤٤ ص
(٤٤)
بطلان الشفعة بتركها من دون عذر وحمك بطلانها بالنزول قبل البيع
٤٤ ص
(٤٥)
حكم سقوط الشفعة بحضور الشريك في مجلس البيع او الشريك او إذنه في الابتياع
٤٥ ص
(٤٦)
عدم ثبوت الشفعة بالاقالة
٤٦ ص
(٤٧)
كراهة الاستدانة من دون حاجة
٥٠ ص
(٤٨)
استحباب الاقراض
٥٥ ص
(٤٩)
كيفية الايجاب والقبول في الاقراض
٥٨ ص
(٥٠)
حرمة شرط النفع في القرض اجماعا من المسلمين مطلقا
٦٠ ص
(٥١)
جواز تبرع المقترض بالزيادة بل استحبابه
٦٧ ص
(٥٢)
بيان ضابطة ما يصح إقراضه
٦٨ ص
(٥٣)
عدم وجوب دفع العين المقترضة إلى المقرض
٧١ ص
(٥٤)
يملك المقترض العين بالعقد
٧٣ ص
(٥٥)
هل يجب رد العين المقترضة لو طلبها المقرض؟
٧٥ ص
(٥٦)
معنى فسخ العقد الجائز
٧٨ ص
(٥٧)
لا يلزم تأجيل الحال إلا مع الشرط في عقد لازم
٨٠ ص
(٥٨)
يجب نية القضاء مع غيبة المالك
٨٤ ص
(٥٩)
وجوب الوصية بالدين مع أمارة الموت
٨٦ ص
(٦٠)
عدم صحة قسمة ما في الذمم
٩٢ ص
(٦١)
حكم ما لو باع الدين بأقل منه
٩٤ ص
(٦٢)
عدم جواز بيع الدين بدين آخر
٩٦ ص
(٦٣)
من عليه حق وله مثله تساقطا
٩٩ ص
(٦٤)
حكم ما لو دفع المديون عروضا للقضاء
٩٩ ص
(٦٥)
حلول الديون المؤجلة بموت المديون
١٠٠ ص
(٦٦)
الدية في حكم مال المقتول
١٠٢ ص
(٦٧)
حكم ما لو أذن لعبده في الاستدانة
١٠٣ ص
(٦٨)
تساوي غرماء المولي والعبد في تقسيط التركة
١٠٧ ص
(٦٩)
حكم ما لو أذن له في التجارة دون الاستدانة
١٠٧ ص
(٧٠)
اطلاق إذن المولى ينصرف إلى الابتياع بالنقد
١٠٨ ص
(٧١)
حكم مالو أذن له في النسيئة في الثمن على المولى
١٠٨ ص
(٧٢)
حكم ما لو أخذ المولى ما اقترضه عبده
١٠٨ ص
(٧٣)
(1) كراهة النزول على الغريم
١٠٩ ص
(٧٤)
(2) القرض الذي يجر النفع حرام
١١٠ ص
(٧٥)
(3) لو أعطى بدل مال المديون متاعا
١١٢ ص
(٧٦)
(4) كراهة حبس الدين مخافة الفقر
١١٢ ص
(٧٧)
(5) حكم ما اذا ضمن أحد عن الميت دينه
١٢٠ ص
(٧٨)
(6) الكفن مقدم على الدين
١٢٠ ص
(٧٩)
(7) هل يجوز مطالبة المعسر؟
١٢١ ص
(٨٠)
(8) حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة
١٢١ ص
(٨١)
(9) يقضي الحاكم دين الغائب
١٢١ ص
(٨٢)
(10) هل يصح المضاربة بالدين؟
١٢٢ ص
(٨٣)
(11) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر
١٢٢ ص
(٨٤)
(12) استحباب القضاء والاقتضاء
١٢٣ ص
(٨٥)
(13) جواز اشتراط أمر سائغ في القرض
١٢٤ ص
(٨٦)
(14) حكم المقاصة وشرائطها
١٢٤ ص
(٨٧)
حكم الاشارة أو الكتابة الدالة على الرضا في الرهن
١٢٨ ص
(٨٨)
هل يعتبر القبض في الرهن؟
١٣٣ ص
(٨٩)
عقد الرهن لازم من طرف الراهن
١٤١ ص
(٩٠)
يشترط كون الرهن عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه
١٤٢ ص
(٩١)
رهن المدبر إبطال لتدبيره
١٤٦ ص
(٩٢)
جواز رهن ملكه منضما إلى ملك غيره
١٤٧ ص
(٩٣)
جواز رهن العبد المسلم ، ورهن المصحف عند الذمي اذا وضعا على يد مسلم
١٤٧ ص
(٩٤)
جواز رهن العبد المرتد
١٤٨ ص
(٩٥)
إنما يصح الرهن على دين ثابت
١٤٨ ص
(٩٦)
جواز الرهن على مال الكتابة
١٥٠ ص
(٩٧)
عدم صحة الرهن على ما لا يمكن استيفاء الدين منه
١٥٠ ص
(٩٨)
جواز الرهن رهنا لدين آخر
١٥٠ ص
(٩٩)
شرائط المتعاقدين في الرهن
١٥١ ص
(١٠٠)
جواز شرط الوكالة في البيع للمرتهن
١٥٢ ص
(١٠١)
جواز وضع الرهن بيد أجنبي
١٥٢ ص
(١٠٢)
حكم ما لو مات المرتهن
١٥٣ ص
(١٠٣)
حكم ما لو وضعاه على يد عدلين
١٥٤ ص
(١٠٤)
يقدم استيفاء دين الرهن ويقدم دين المرتهن على غير الرهن
١٥٥ ص
(١٠٥)
المرتهن أمين
١٥٧ ص
(١٠٦)
هل للمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود؟
١٥٩ ص
(١٠٧)
حكم ما لو ظهر للمشتري من المرتهن عيب
١٦٢ ص
(١٠٨)
الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف
١٦٣ ص
(١٠٩)
حكم ما لو حل الاجل
١٦٧ ص
(١١٠)
بيان موارد بطلان الرهن
١٦٨ ص
(١١١)
حكم ما لو رهن المغصوب
١٦٩ ص
(١١٢)
فوائد الرهن للراهن
١٧٠ ص
(١١٣)
حكم ما اذا قضى دين الرهن
١٧١ ص
(١١٤)
حكم ما اذا رهن غير المملوك
١٧١ ص
(١١٥)
حكم ما اذا غرس الراهن
١٧٢ ص
(١١٦)
حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره
١٧٢ ص
(١١٧)
حق الجناية مقدم على حق الراهن
١٧٢ ص
(١١٨)
حكم ما لو جنى العبد المرهن على مولاه
١٧٣ ص
(١١٩)
حكم ما لو جنى العبد المرهون على من يرثه المولى
١٧٤ ص
(١٢٠)
قيمة الرهن والارش رهنان
١٧٥ ص
(١٢١)
حكم مالو زرع المرتهن الحب المزروع
١٧٦ ص
(١٢٢)
حق الرهانة موروثة
١٧٧ ص
(١٢٣)
حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في التفريط وعدمه
١٧٧ ص
(١٢٤)
حكم ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه
١٧٧ ص
(١٢٥)
حكم ما لو اختلفا في قدر الدين
١٧٨ ص
(١٢٦)
حكم اختلافهما في تعيين القضاء لاحد الدينين
١٧٩ ص
(١٢٧)
حكم اختلاف في العين المرهونة
١٧٩ ص
(١٢٨)
(1) الصغر
١٨١ ص
(١٢٩)
ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى
١٨٥ ص
(١٣٠)
ما يعرف به الرشد
١٩٣ ص
(١٣١)
ما يثبت به الرشد
١٩٩ ص
(١٣٢)
صرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير
٢٠٠ ص
(١٣٣)
صرف المال في الاغذية النفيسة الغير الملائمة تبذير
٢٠٣ ص
(١٣٤)
(2) الجنون
٢٠٨ ص
(١٣٥)
(3) السفه
٢٠٩ ص
(١٣٦)
جواز تصرف السفيه في غير المال
٢١٢ ص
(١٣٧)
(4) الملك
٢١٣ ص
(١٣٨)
(5) المرض
٢١٣ ص
(١٣٩)
حكم التبرعات المنجزة
٢١٤ ص
(١٤٠)
(6) الفلس
٢١٥ ص
(١٤١)
ما يثبت به الحجر
٢١٧ ص
(١٤٢)
في أحكام السفيه وما يثبت به سفهه
٢١٨ ص
(١٤٣)
عدم زوال حجر السفيه إلا بحكم الحاكم
٢٢٥ ص
(١٤٤)
بطلان بيع السفيه بعد حكم الحاكم بسفهه
٢٢٧ ص
(١٤٥)
حكم ما اذا زال الحجر بعد إتلافه
٢٢٩ ص
(١٤٦)
الولاية في ماله إلى الحكم
٢٣٠ ص
(١٤٧)
لا يمنع السفيه من الحج الواجب ولا المندوب في الجملة
٢٣٧ ص
(١٤٨)
انعقاد يمين السفيه وله العفو عن القصاص
٢٣٨ ص
(١٤٩)
ما به يختبر الصبي قبل بلوغه
٢٣٨ ص
(١٥٠)
(1) منع التصرف
٢٤١ ص
(١٥١)
حكم ما لو أقر بمال
٢٤٢ ص
(١٥٢)
حكم ما لو أقر بعين
٢٤٣ ص
(١٥٣)
هل يتعدى حجر المفلس إلى المال المتجدد للمفلس
٢٤٣ ص
(١٥٤)
إجازة بيع الخيار
٢٤٤ ص
(١٥٥)
ليس للمفلس قبض دون حقه
٢٤٦ ص
(١٥٦)
حكم ما لو اقترض أو اشترى في الذمة
٢٤٧ ص
(١٥٧)
حكم مالو أتلف المفلس مالا
٢٤٧ ص
(١٥٨)
حكم بيع المفلس بعد الحجر
٢٤٧ ص
(١٥٩)
عدم حلول الدين المؤجل بالحجر
٢٤٨ ص
(١٦٠)
مؤونة الحجر مقدمة على ديون المحجور
٢٤٨ ص
(١٦١)
حكم ما أقام المفلس شاهدا بدين
٢٤٨ ص
(١٦٢)
(2) اختصاص الغريم يمين مال المفلس
٢٤٨ ص
(١٦٣)
شرط رجوع ذي العين إلى عينه تعذر استيفاء الثمن بالافلاس الخ
٢٤٩ ص
(١٦٤)
لصاحب العين الضرب مع الغرماء
٢٥٠ ص
(١٦٥)
حكم مالو تعيبت العين بعيب عند المفلس
٢٥٤ ص
(١٦٦)
حكم نماء العين
٢٥٦ ص
(١٦٧)
يقدم حق الشفيع على حق صاحب العين
٢٥٧ ص
(١٦٨)
يقدم حق المؤجر في الفسخ على حق الغرماء
٢٥٧ ص
(١٦٩)
عدم بطلان حق ذي العين باختلاطها
٢٥٨ ص
(١٧٠)
حكم مالو نسج الغزل عند المفلس
٢٥٩ ص
(١٧١)
حكم ما لو لم يجد صاحب العين عين ماله
٢٦٠ ص
(١٧٢)
لبايع الامة أخذ المتولدة دون ولدها
٢٦٠ ص
(١٧٣)
يتعلق حق الغرماء بالدية مطلقا
٢٦١ ص
(١٧٤)
عدم ثبوت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة
٢٦٢ ص
(١٧٥)
حكم ما لو كانت العين المستأجرة دابة عليها حمل وفسخ صاحبها في محل غير مأمون         
٢٦٢ ص
(١٧٦)
حكم مالو زرع المفلس في الارض
٢٦٣ ص
(١٧٧)
حكم ما لو أفلس المؤجر بعد تعيين ما آجره
٢٦٣ ص
(١٧٨)
حكم ما لو كانت الاجارة واردة على مافي الذمة
٢٦٤ ص
(١٧٩)
(3) قسمة أمواله
٢٦٤ ص
(١٨٠)
وينبغي إحضار كل متاع في سوقه
٢٦٥ ص
(١٨١)
وجوب إجراء نفقة المفلس وأهله
٢٦٦ ص
(١٨٢)
هل يجب على المفلس القادر على الكسب التكسب؟
٢٦٧ ص
(١٨٣)
لو مات المفلس قبل القسمة يقدم مؤونة تجهيزه
٢٦٨ ص
(١٨٤)
كيفية تقسيم الحاكم لاموال المفلس
٢٦٩ ص
(١٨٥)
حكم مالو جنى عبد المفلس
٢٧٠ ص
(١٨٦)
جواز تأخير القسمة لو اقتضت المصلحة
٢٧١ ص
(١٨٧)
(4) عدم جواز حبس المفلس مع اعساره
٢٧٢ ص
(١٨٨)
طريق ثبوت اعساره عند الحاكم
٢٧٥ ص
(١٨٩)
حكم ما لو ادعى الاعسار
٢٧٦ ص
(١٩٠)
لزوم اطلاق المفلس بعد القسمة
٢٨٠ ص
(١٩١)
عدم جواز مؤاجرة المديون
٢٨٠ ص
(١٩٢)
حكم ما لو كان له دار غلة أو دابة
٢٨٠ ص
(١٩٣)
بيان مستثنيات الدين
٢٨١ ص
(١٩٤)
عدم اشتراط علم الضامن بالمضمون له
٢٨٢ ص
(١٩٥)
الضمان ناقل
٢٨٩ ص
(١٩٦)
حكم مالو أبرأ المالك المضمون عنه
٢٨٩ ص
(١٩٧)
حكم ما لو ظهر اعسار الضامن
٢٩٠ ص
(١٩٨)
جواز الضمان حالا ومؤجلا مطلقا
٢٩٠ ص
(١٩٩)
يرجح الضامن على المضمون عنه إن ضمن بإذنه
٢٩١ ص
(٢٠٠)
حكم مالو دفع الضامن عروضا
٢٩٢ ص
(٢٠١)
إنما يصح الضمان اذا كان الحق ثابتا في الذمة
٢٩٢ ص
(٢٠٢)
يصح ضمان مال الكتابة
٢٩٣ ص
(٢٠٣)
يصح ضمان الاعيان المضمونة
٢٩٣ ص
(٢٠٤)
يصح ترامي الضمان
٢٩٤ ص
(٢٠٥)
عدم اشتراط العلم بالكمية في المضمون
٢٩٥ ص
(٢٠٦)
عدم صحة ضمان مالم يثبت حين الضمان
٢٩٥ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو ضمن عهدة الثمن
٢٩٦ ص
(٢٠٨)
بيان موضع ضمان العهدة
٢٩٩ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو طالب بأرش عيب سابق
٣٠٢ ص
(٢١٠)
حكم مالو خرج بعض المبيع مستحقا
٣٠٣ ص
(٢١١)
حكم مالو اختلفا في تقبيض الضامن
٣٠٣ ص
(٢١٢)
يخرج ضمان المريض من الثلث
٣٠٤ ص
(٢١٣)
معنى الحوالة
٣٠٥ ص
(٢١٤)
يشترط رضا المحيل والمحال له والمحال عليه
٣٠٨ ص
(٢١٥)
يشترط ملاءة المحال عليه أو علم المحتال والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل
٣٠٩ ص
(٢١٦)
عدم وجوب قبول الحوالة
٣١٠ ص
(٢١٧)
الحوالة ناقلة
٣١٠ ص
(٢١٨)
عدم اشتراط سبق شغل ذمة المحال عليه
٣١١ ص
(٢١٩)
حكم مالو أحاله على فقير
٣١١ ص
(٢٢٠)
صحة ترامى الحوالة ودورها
٣١١ ص
(٢٢١)
حكم ما ادعى المحال عليه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه
٣١١ ص
(٢٢٢)
صحة الحوالة بمال الكتابة
٣١٢ ص
(٢٢٣)
حكم ما أحال المشتري البائع بالثمن ثمن رد بالعيب
٣١٢ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري
٣١٣ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو بطل أصل العقد
٣١٣ ص
(٢٢٦)
تعريف عقد الكفالة
٣١٤ ص
(٢٢٧)
اشتراط رضا الكفيل والمكفول له
٣١٥ ص
(٢٢٨)
اشتراط تعيين المكفول بعبارة ظاهرة
٣١٧ ص
(٢٢٩)
صحة الحوالة حالة ومؤجلة
٣١٨ ص
(٢٣٠)
صحة ترامى الكفالات
٣١٩ ص
(٢٣١)
إطلاق الحوالة يقتضي التعجيل
٣١٩ ص
(٢٣٢)
يشترط ضبط الاجل وما يتفرع عليه
٣١٩ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو قال إن لم احضره إلى كذا كان علي كذا الخ
٣٢١ ص
(٢٣٤)
حكم مالو أطلق غريما من يد صاحبه
٣٢٥ ص
(٢٣٥)
عدم وجوب تسلم الخصم قبل الاجل
٣٢٦ ص
(٢٣٦)
يبرأ الكفيل بموت المكفول وتسليم نفسه وباحضار الكفيل الآخر له
٣٢٦ ص
(٢٣٧)
لو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما
٣٢٧ ص
(٢٣٨)
امهال الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول
٣٢٧ ص
(٢٣٩)
اطلاق التسليم ينصرف إلى التسليم في بلد الكفالة
٣٢٧ ص
(٢٤٠)
حكم ما اذا ادعى الكفيل انتفاء الحق
٣٢٨ ص
(٢٤١)
صحة الصلح مع الاقرار والانكار
٣٢٩ ص
(٢٤٢)
صحة الصلح مع علم المصطلحين وجهلهما
٣٣٦ ص
(٢٤٣)
كفاية المشاهدة في الموزون
٣٣٩ ص
(٢٤٤)
صحة صلح عين بعين وبمنفعة ومنفعة ، بعين ومنفعة
٣٣٩ ص
(٢٤٥)
صحة صلح دنانير ودراهم بكل واحد منهما ولو قبل التقابض
٣٤٠ ص
(٢٤٦)
حكم مالو اصطلح المشتركان على اختصاص أحدهما بالربح والآخر بالخسران
٣٤٠ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو أودعه احدهما درهمين والآخر ثالثا
٣٤٣ ص
(٢٤٨)
حكم اختلافهما في دعوى ملكية كل واحد الدرهمين أو أحدهما
٣٤٣ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو صدق أحد المدعيين لعين بسبب يقتضي الشركة
٣٤٧ ص
(٢٥٠)
ليس طلب الصلح اقرارا
٣٥٠ ص
(٢٥١)
حكم ما لو بان استحقاق أحد العوضين
٣٥٠ ص
(٢٥٢)
جواز الصلح على أكثر من قيمته
٣٥٠ ص
(٢٥٣)
لو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى مدة
٣٥١ ص
(٢٥٤)
لو اختلف راكب الدابة وقابض لجامها
٣٥١ ص
(٢٥٥)
حكم ما ذا اختلفا في الجمل أو الغرفة أو الجدار
٣٥٢ ص
(٢٥٦)
حكم ما اذا اختلف في ملك بناء الجدار أو ملك سقف أو في الخص
٣٥٤ ص
(٢٥٧)
حكم ما اذا اختلف صاحب العلو والسفل في الدرجة والخزانة والثوب الذي في يد أحدهما اكثره الخ           
٣٥٥ ص
(٢٥٨)
عدم وجوب وضع خشب جاره على حائطه
٣٥٧ ص
(٢٥٩)
جواز الرجوع إلا عن الاذن لو أذن
٣٥٩ ص
(٢٦٠)
ليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه
٣٦١ ص
(٢٦١)
عدم إجبار الشريك على العمارة في الجملة
٣٦٣ ص
(٢٦٢)
للجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة اليه
٣٦٥ ص
(٢٦٣)
جواز إخراج الرواشن ونحوها
٣٦٧ ص
(٢٦٤)
جواز فتح الابواب في الطرق النافذة
٣٧٢ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو سقط الباب هل يجوز للاول منعه؟
٣٧٣ ص
(٢٦٦)
حكم الطرق المرفوعة هل هي بحكم النافذة
٣٧٤ ص
(٢٦٧)
حكم مالو أحدث في الطرق المرفوعه حدثا
٣٧٨ ص
(٢٦٨)
فتح باب لغير الاستطراق في المرفوعة ممنوع
٣٧٩ ص
(٢٦٩)
ذو الباب الادخل يشارك الاقدم إلى بابه
٣٨١ ص
(٢٧٠)
(الاول) في المقر وشرائطه
٣٨٥ ص
(٢٧١)
حكم إقرار الصبي بالوصية
٣٨٨ ص
(٢٧٢)
حكم وصية الصبي
٣٨٩ ص
(٢٧٣)
كل من يملك التصرف في شئ ينفذ اقراره
٣٩٤ ص
(٢٧٤)
قبول إقرار المفلس والمريض في الجملة
٣٩٥ ص
(٢٧٥)
(الثاني) المقر له وله شرطان
٣٩٦ ص
(٢٧٦)
(1) أهلية التملك وما يتفرع عليه
٣٩٦ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو أقر للحمل أنه مع غيره
٣٩٧ ص
(٢٧٨)
حكم مالو أقر لميت
٤٠٠ ص
(٢٧٩)
(2) ان لا يكذب المقر له
٤٠٢ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو قال هذا لاحدهما
٤٠٣ ص
(٢٨١)
حكم ما اذا أقر للثاني بعد إقراره للاول
٤٠٤ ص
(٢٨٢)
حكم مالو أنكر إقراره لآخر لعبد
٤٠٤ ص
(٢٨٣)
(الثالث) الصيغة
٤٠٥ ص
(٢٨٤)
عدم صحة التعليق في الاقرار ، وذكر بعض فروعه
٤٠٦ ص
(٢٨٥)
لو ادعى رد ما ادعاه المدعي الزم
٤١١ ص
(٢٨٦)
ذكر جملة من فروع الاقرار
٤١٢ ص
(٢٨٧)
هل قوله (نعم) بعد قول القائل (أليس لي عليك كذا) إقرار؟
٤١٣ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو قال اشتريت مني أو استوهبت فقال نعم
٤١٨ ص
(٢٨٩)
حكم ما لو قال بعتك أباك
٤١٩ ص
(٢٩٠)
(الرابع) المقر به ، وفي بحثان
٤١٩ ص
(٢٩١)
(1) الاقرار بالمال
٤١٩ ص
(٢٩٢)
اشتراط أن لا يكون مملوكا للمقر
٤١٩ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو شهد بإقراره بدار
٤٢١ ص
(٢٩٤)
اشتراط كون المقر به تحت يد المقر
٤٢١ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو أقر بحرية عبد غيره
٤٢٢ ص
(٢٩٦)
حكم ما لو قال له في ميراث أبي مائة مثلا
٤٢٤ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو قال له في ميراثي من أبي مائة مثلا
٤٢٥ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو قال لفلان علي شئ أو مال
٤٢٨ ص
(٢٩٩)
عدم قبول الاقرار بما لا يتمول عادة أو شرعا
٤٢٨ ص
(٣٠٠)
حكم ما لو أقر له بمال عظيم أو نفيس ونحو ذلك
٤٣٢ ص
(٣٠١)
حكم ما لو قال له علي أكثر من مال فلان
٤٣٤ ص
(٣٠٢)
حكم مالو أقر بالالفاظ الكنائية مثل قوله (كذا درهما) أو (كذا كذا) أو (كذا وكذا)     
٤٣٦ ص
(٣٠٣)
اطلاق الاقرار يرجع إلى نقد البلد
٤٣٨ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو أقر بقوله له علي من واحد إلى عشرة
٤٣٩ ص
(٣٠٥)
الاقرار بالظرف ليس إقرار بالمظروف
٤٣٩ ص
(٣٠٦)
لو قال له هذه الجارية فجاء بها حاملا
٤٤١ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو اقر بدرهم درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو تحت درهم أو درهم فدرهم     
٤٤١ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو قال له درهم ودرهم أو ثم درهم
٤٤١ ص
(٣٠٩)
حكم ما كرر الاقرار في وقتين
٤٤٣ ص
(٣١٠)
حكم ما لو قال له عبد عليه عمامة
٤٤٤ ص
(٣١١)
حكم ما لو قال له ألف ودرهم ونحوه
٤٤٤ ص
(٣١٢)
لو قال له هذا الثوب أو هذا العبد
٤٤٥ ص
(٣١٣)
الاقرار بالولد ليس اقرار بزوجية امه
٤٤٦ ص
(٣١٤)
(2) الاقرار بالنسب
٤٤٦ ص
(٣١٥)
شرائط الاقرار بالنسب
٤٤٦ ص
(٣١٦)
حكم استلحاق المجهول
٤٤٨ ص
(٣١٧)
حكم الاقرار ببنوة الميت
٤٤٩ ص
(٣١٨)
حكم ما لو أقر بغير الولد
٤٤٩ ص
(٣١٩)
حكم مالو كان للمقربة ورثة مشهورون
٤٥٠ ص
(٣٢٠)
لو أقر ولد الميت بآخر ثم اقر بثالث فأنكر الثالث الثاني
٤٥١ ص
(٣٢١)
حكم ما لو أقرت الزوجة مع الاخوة بابن
٤٥١ ص
(٣٢٢)
كل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده اليه
٤٥٢ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين
٤٥٢ ص
(٣٢٤)
لو اقر بوارث أولى منه ثم بأولى منه
٤٥٤ ص
(٣٢٥)
لو أقر بزوج لذات الولد
٤٥٥ ص
(٣٢٦)
لو اقر بزوجة لذي الولد
٤٥٥ ص
(٣٢٧)
لو ولدت أمته فاقر ببنوته
٤٥٦ ص
(٣٢٨)
لو اقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر
٤٥٧ ص
(٣٢٩)
اذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث
٤٥٧ ص
(٣٣٠)
حكم ما اذا قال له علي ألف من ثمن خمر أو مبيع هلك قبل قبضه الخ
٤٥٨ ص
(٣٣١)
حكم ما لو قال له علي ألف مؤجلة أو اشتريت بخيار
٤٦١ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو قال له علي ألف ناقصة
٤٦٢ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو قال له علي ألف ثم احضر وقال هي وديعة
٤٦٣ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير
٤٦٤ ص
(٣٣٥)
حكم ما لو قال له قفيز بل قفيزان
٤٦٤ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم
٤٦٤ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو قال له عندي وديعة وقد هلكت
٤٦٦ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو ادعى المواطاة في الاشهاد
٤٦٧ ص
(٣٣٩)
لو قال ماله عندي عشرة إلا درهم
٤٦٨ ص
(٣٤٠)
حكم تكرر الاستثناء بحرف العطف أو كان الثاني مساويا أو زائدا وفيه تدقيق علمي           
٤٦٩ ص
(٣٤١)
لو قال له هذه الدار والبيت لي أو إلا البيت
٤٧٦ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو قال له ألف إلا درهما
٤٧٨ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو قال ألفا إلا شيئا
٤٨٠ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو عقب الجملتين بالاستثناء
٤٨٣ ص
(٣٤٥)
لو قال له درهم ودرهم إلا درهما
٤٨٤ ص
(٣٤٦)
يبطل الاستثناء المستوعب
٤٨٦ ص
(٣٤٧)
تعريف الوكالة وجوازها
٤٨٨ ص
(٣٤٨)
(الاول) الموكل
٤٩٠ ص
(٣٤٩)
يشترط كون الموكل مالكا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه
٤٩١ ص
(٣٥٠)
لا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد
٤٩٢ ص
(٣٥١)
حكم ما لو وكل العبد في الطلاق
٤٩٣ ص
(٣٥٢)
للاب والجد له أن يوكلا عن الصبي وكذا الوصي
٤٩٤ ص
(٣٥٣)
ليس للوكيل أن يوكل إلا بالاذن
٤٩٤ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو وكله في شراء نفسه من مولاه
٥٠١ ص
(٣٥٥)
للحاضر أن يوكل في الطلاق أم لا؟
٥٠٢ ص
(٣٥٦)
للحاكم أن يوكل عن السفهاء
٥٠٤ ص
(٣٥٧)
كراهة مباشرة الخصومة لذوي المروات
٥٠٤ ص
(٣٥٨)
(الثاني) الوكيل ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاسلام إن كان الغريم مسلما
٥٠٦ ص
(٣٥٩)
ينبغي أن يكون الوكيل فاهما عارفا باللغة
٥٠٧ ص
(٣٦٠)
لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
٥٠٧ ص
(٣٦١)
لا تصح نيابة الوكيل المحرم في المحرم عليه
٥٠٧ ص
(٣٦٢)
للمرأة أن تتوكل حتى فى نكاح نفسها وطلاقها
٥٠٨ ص
(٣٦٣)
للعبد أن يتوكل بإذن المولى
٥٠٨ ص
(٣٦٤)
المحجور عليه للسفه ان يتوكل في المال وغيره
٥٠٨ ص
(٣٦٥)
(الثالث) فيما تصح فيه الوكالة بأن يكون مملوكا للموكل
٥٠٩ ص
(٣٦٦)
عدم صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها قبل تزويجها
٥١٣ ص
(٣٦٧)
كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة فلا يصح التوكيل فيه
٥١٤ ص
(٣٦٨)
حكم توكيل المرأة في عقد نكاحها أو طلاقها
٥١٦ ص
(٣٦٩)
صحة التوكيل في المطالبة بالحقوق
٥١٧ ص
(٣٧٠)
حكم التوكيل بإثبات اليد على المباحات
٥١٧ ص
(٣٧١)
حكم التوكيل في الاقرار
٥١٩ ص
(٣٧٢)
عدم اشتراط رضا الغريم في توكيل الخصومة
٥٢٢ ص
(٣٧٣)
صحة توكيله على كل قليل وكثير
٥٢٣ ص
(٣٧٤)
صحة توكيله في شراء عبد غير معين
٥٢٤ ص
(٣٧٥)
(الرابع) بيان كيفية التوكيل إيجابا وقبولا
٥٢٥ ص
(٣٧٦)
اشتراط التنجيز في التوكيل
٥٣٢ ص
(٣٧٧)
حكم ما لو نجزه وشرط تأخير التصرف
٥٣٢ ص
(٣٧٨)
الوكالة جائزة من الطرفين
٥٣٩ ص
(٣٧٩)
أسباب انعزال الوكيل
٥٣٩ ص
(٣٨٠)
حكم ما اذا عزله ولم يعلمه
٥٤٠ ص
(٣٨١)
هل علم المعزول بالعزل دخيل في الانعزال؟
٥٥٢ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو عزل نفسه
٥٥٤ ص
(٣٨٣)
بطلان الوكالة بموت أحدهما أو خروجه عن التكليف
٥٥٤ ص
(٣٨٤)
بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة لا بالنوم
٥٥٦ ص
(٣٨٥)
بطلانها بعتق العبد الوكيل
٥٥٧ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه
٥٥٨ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو أطلق الوكالة
٥٥٩ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو قدر الموكل للوكيل اجل النسية
٥٦٤ ص
(٣٨٩)
حكم ما لو أطلق اجل النسية
٥٦٥ ص
(٣٩٠)
وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن
٥٦٦ ص
(٣٩١)
وكيل الشراء هل يملك تسليم الثمن؟
٥٦٨ ص
(٣٩٢)
حكم ما لو وكل شخص بشخصا في دعوى على شخص
٥٦٩ ص
(٣٩٣)
حكم ما لو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب
٥٦٩ ص
(٣٩٤)
للوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل
٥٧١ ص
(٣٩٥)
حكم ما لو قال له افعل ما شئت أو ولكه في مقدار يعجز عنه
٥٧٢ ص
(٣٩٦)
وجوب متابعة الموكل
٥٧٣ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو باع بأزيد في غيبة الموكل
٥٧٥ ص
(٣٩٨)
حكم ما لو قال اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به
٥٧٦ ص
(٣٩٩)
ليس لوكيل الخصومة الاقرار ولا الصلح ولا الابراء
٥٧٧ ص
(٤٠٠)
حكم ما لو وكله في الصلح عن الدم على خمر
٥٧٨ ص
(٤٠١)
عدم جواز تعدي الوكيل فيما وكل فيه
٥٨٠ ص
(٤٠٢)
حكم كل موضع يبطل الشراء فيه للموكل
٥٨٤ ص
(٤٠٣)
حكم ما لو أنكر الوكالة
٥٨٤ ص
(٤٠٤)
حكم ما لو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق
٥٨٦ ص
(٤٠٥)
بطلان الوكالة بموت أحدهما
٥٨٧ ص
(٤٠٦)
لو قال اقبض حقي من فلان فمات
٥٨٨ ص
(٤٠٧)
حكم ما لو وكل المديون في الشراء بالدين
٥٨٨ ص
(٤٠٨)
طريق ثبوت الوكالة
٥٨٩ ص
(٤٠٩)
حكم ما لو اختلفا في تاريخ إيقاع الوكالة
٥٩٢ ص
(٤١٠)
وجوب تسليم مال الغير إلى مالكه مع طلبه
٥٩٥ ص
(٤١١)
حكم ما لو وكله في قضاء دين عليه
٥٩٨ ص
(٤١٢)
للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة
٥٩٩ ص
(٤١٣)
قبول شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه
٦٠٠ ص
(٤١٤)
لو انكر المالك الاذن في البيع
٦٠١ ص
(٤١٥)
لو قال ما اذنت إلا في الشراء بعشرة مثلا وكان الشراء بأزيد
٦٠٥ ص
(٤١٦)
لو أنكر الغريم وكالة الغائب له
٦٠٥ ص
(٤١٧)
لو أنكر الوكالة أو التلف أو اختلفا في قيمة التالف أو ايقاع الفعل
٦٠٦ ص
(٤١٨)
لو اختلفا في الرد
٦٠٧ ص
(٤١٩)
لو اختلفا في قدر الثمن المشترى به
٦٠٨ ص
(٤٢٠)
لو أنكر وكالة التزويج
٦٠٨ ص
(٤٢١)
لو قال قبضت الثمن وتلف في يدي
٦٠٩ ص
(٤٢٢)
لو ادعى على الوكيل قبض الثمن
٦١٠ ص
(٤٢٣)
لو ادعى بعد الجحود ردا
٦١١ ص
(٤٢٤)
لو ادعى الوكيل تلف ما وكل فيه
٦١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠٤ - حكم ما لو أذن لعبده في الاستدانة

.................................................................................................

______________________________________________________

وبيعه ، وشرائه ، وغير ذلك ، وعلى القول بعدمه لا يصحّ شي‌ء من ذلك ، وهو ظاهر ، لا لنفسه ، ولا لمولاه لعدم تملكه ، ولعدم الاذن للمولى وتوهم الصحّة للمولى ـ بأنه أذن إذنا خاصا ، فإذا بطل العقد والخصوصيّة يبقى المطلق ـ فاسد ، وهو ظاهر ومذكور في محلّه أيضا.

وحينئذ يمكن الضمان على المولى ـ مع جهل المالك بالمسألة واعتقاده انه عبد مأذون من المولى ، فما يتصرف فهو للمولى وان كان لنفسه ـ خصوصا مع علم المولى بأنه لا يملك ، لانه غارّ للمسلمين بصرف المال الى عبده ، ولكن الظاهر العدم.

وأمّا على القول بالملك ، فان كان المالك عالما بالمسألة فلا ضمان على المولى ، بل هو في ذمّة العبد الى ان ينعتق وهو ظاهر ، لأن المالك عالم وإذن المولى بالتصرف لشخص مالك ، لا يوجب ضمانا.

والظاهر انه كذلك مع جهله أيضا ، لأن التقصير منه لا من المولى وقد سلّط المالك شخصا مالكا في نفس الأمر شرعا على ماله فيكون الضمان عليه ، وتوقّف جواز تصرفه على اذن المولى ـ وقد اذن ـ لا يوجب ضمانا عليه وهو أيضا ظاهر.

وأما إذا استدان للمولى باذنه فالظاهر انه لا كلام ولا نزاع لأحد في لزومه على المولى كما نقل عن المختلف ووجهه واضح لانه كالوكيل فلا شي‌ء عليه الا مع الخروج عن الوكالة والفرض عدمه.

وأما الروايات فلا تخلو عن اضطراب ، أصحّها سندا صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال : ان كان اذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وان لم يكن أذن له ان يستدين فلا شي‌ء على المولى ويستسعى العبد في الدين [١].


[١] الوسائل باب ٣١ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.