مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٩٦ - عدم جواز بيع الدين بدين آخر
ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وان اختلفا ، ويجوز بيعه بعد حلوله ، على المديون وغيره ، وبيعه بمضمون حالّ لا مؤجّل.
______________________________________________________
فتأمّل.
ثم اعلم انه يجب ملاحظة عدم الربا وشرط الصرف لو كانا أثمانا كسائر شروط البيع.
والظاهر عدم لزوم اعتبار الثاني لو وقع بطريق الصلح ، بخلاف الأوّل فإن الظاهر دخول الربا فيه كما مرّ فتأمّل.
قوله : «ولا يجوز بيع الدين إلخ» دليل عدم الجواز هو الرواية المشهورة من طريق العامّة ، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله : لا يجوز بيع الكالي بالكالئ [١].
ومن طريق الخاصّة رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يباع الدين بالدين [٢].
قال في القاموس : الدين ، ماله أجل ، وما لا أجل له فقرض ، والكالئ والكلاءة ، بالضم ، النسيئة.
فلا يكون المحرّم الّا مع كون العوضين كليهما مؤجّلين.
ولكن هل يعتبر كون التأجيل قبل العقد أم لا؟ وجهان ، بل يصدق مع تحققه بعده أيضا بأن يبيع أحدهما متاعه مؤجّلا من الآخر بثمن كذلك ، وذلك أيضا يكون محرّما.
وظاهر العرف ذلك [٣] ، بل كلام الفقهاء أيضا حيث ما جوز الأكثر إلّا
[١] المستدرك للحاكم النيسابوري الشيعي المتوفّى ٤٠٥ ـ ج ٢ ص ٥٧ من كتاب البيوع عن ابن عمر ، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله ، وقال بعد نقل الحديث : هذا حديث صحيح على شرط مسلم والبخاري ولم يخرجاه (انتهى) وكنز العمال ج ٤ ص ٧٧ تحت رقم ٩٦٠.
[٢] الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.
[٣] يعني ظاهر العرف اعتبار تأجيلهما في صدق الكالئ بالكالئ.