مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٩٨ - ليس للوكيل أن يوكل إلا بالاذن
.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا حكمهم بإجراء الوصايا من غير استفسار أن الوصيّ كان عدلا أم لا ، وكذا وكيل الوكيل هل هو عدل أم لا.
ويؤيّده [١] أيضا جواز التوكيل من غير اشتراط العدالة في إيصال زكاة ونحوها الى المستحقين وما رأينا أحدا اشترط (شرط خ) ذلك الا انه يفهم ذلك من شرح القواعد في بحث الوكالة ، ولا شكّ انه أحوط.
وما يدل على جواز التوكيل يفيده بعمومه وعدم استفصاله.
وكذا ما يدل على الاعتماد بمن يعدّ له عدد الطواف [٢] والأشواط وعدد ركعات الصلاة [٣] فإنه غير مقيّد بالعدالة ، وترك التفصيل دليله.
وكذا رجوع الإمام إلى المأموم الواحد [٤] مع عدم اشتراط عدالته.
وكذا سماع قول من بيده شيء : انه وكيل [٥] للبيع وانه اشتراه.
والزوجة بأنه خلصت عدّتها ومات زوجها أو طلّقها [٦] على ما سيأتي.
وقبول كريّة الماء من الحمّامي وتطهير الثياب ممن قال : طهرته وتكرار (تكرير خ) الماء [٧] ، وغير ذلك ولان قوله : (وكّل) شخصا ، أو من تريد ، ظاهر في تفويض الأمر إلى التوكيل وليس ما يخرجه من عمومه ويقيّده بالعدل ، فالتقييد
[١] لاحظ الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥ من أبواب المستحقين للزكاة ج ٦ ص ١٩٣ ـ ١٩٤ لكن في ١ و ٤ منه دلالة على اعتبار الوثوق فلاحظ.
[٢] لاحظ الوسائل باب ٦٦ من أبواب الطواف ج ٩ ص ٤٧٦.
[٣] لاحظ الوسائل باب ٣٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٤٧.
[٤] لاحظ الوسائل باب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٣٨.
[٥] يمكن استفادته بالمراجعة إلى أحاديث باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم من الوسائل ج ١٨ ص ٢١٤.
[٦] لاحظ الوسائل باب ٢٥ من أبواب عقد النكاح ج ١٤ ص ٢٢٧.
[٧] لم نعثر عليه الى الآن من الأخبار فتتبع.