مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٨٨ - تعريف الوكالة وجوازها
«المقصد السابع في الوكالة»
وفيه مطلبان (الأوّل) في أركانها :
______________________________________________________
قوله : «المقصد السابع في الوكالة إلخ»
ترك تعريف الوكالة لظهوره ، قال في التذكرة : الوكالة عقد شرّع للاستنابة في التصرف ، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع ، بل بالعقل أيضا [١].
(اما الأول) [٢] فمثل قوله تعالى «فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ) الآية» [٣] (وأما الثاني) [٤] فكثير من طرقهم مثل رواية عروة بن سعيد البارقي ،
[١] إلى هنا عين عبارة التذكرة واما الأول إلى آخر حديث فالظاهر اقتباس الشارح قده من عبارة التذكرة لاختلاف عبارته قده مع عبارة التذكرة (فراجع ج ٢ المقصد السادس في الوكالة).
[٢] في التذكرة : أما الكتاب فقوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها»، فجوّز العمل وذلك بحكم النيابة عن المستحقين ، وقوله تعالى «فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ»، وهذه وكالة وقوله تعالى «اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً»وهذه وكالة.
[٣] الكهف ـ ١٩.
[٤] في التذكرة : واما السنة فما روى العامّة عن جابر بن عبد الله قال : أردت الخروج الى خيبر فأتيت النبيّ صلّى الله عليه وآله وقلت له : اني أريد الخروج الى خيبر ، فقال : إذا لقيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته وروي انه صلّى الله عليه وآله وكلّ عمرو بن أميّة الضميري في قبول