مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٧٨ - حكم ما لو قال له ألف إلا درهما
فلو قال : له ألف إلّا درهما فالجميع دراهم.
______________________________________________________
في مسألة (ولو قال : له ألف إلّا درهما فالجميع دراهم آه) [١] : فقول شرح القواعد : الا انه من أبعد البعيد ان يكون قول المصنف بجواز الاستثناء من غير الجنس على الأقوى ، في مقابل خلاف أبي حنيفة وأحمد آه ، بعيد فيكون معناه ، الاستثناء من الجنس جائز حقيقة بالإجماع ومن غيره أيضا جائز في الجملة أو مجازا على الأقوى.
وقيل : بعدم جوازه من العامّة مجازا أيضا ، وهو ضعيف ينفيه وجوده في الكتاب [٢] والسنة ، وكلام الفصحاء ، والتأويل بحيث يصير متصلا بعيد لا يصار اليه ، على انه يحتمل ان يكون معناه جائز ، مجازا على الأقوى.
وقيل حقيقة ، وهو أيضا بعيد للتبادر الذي هو قرينة الحقيقة.
ويؤيّده أيضا ما نقل عنه في شرح القواعد قوله في نهج الأصول : (والحق انه مجاز إلخ).
وبالجملة استعمال (الّا) فيما يكون ما بعده داخلا فيما قبله حقيقة ، وفي غيره مجاز وهو مذهب المصنف والأكثر ، والنزاع فيه غير معقول.
قوله : «فلو قال : له ألف إلا درهما إلخ» أي لمّا قلنا : ان استعمال حرف الاستثناء في المتصل حقيقة وفي المنفصل مجاز ، فإذا قال : (له علي ألف إلّا
[١] كما يأتي عن قريب.
[٢] يعجبنا ان ننقل ما نبّه على ذلك فخر المحققين رحمه الله في إيضاح الفوائد ج ٢ ص ٤٥٢ فإنه بعد نقل عبارة والده المعظم قدس سره من قوله : الاستثناء من الجنس جائز إلخ قال : أقول : لأنه استعمل فيه كثيرا كقوله تعالى «فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلّا رَبَّ الْعالَمِينَ» [١] ، «فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلّا إِبْلِيسَ» [٢] ، «وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّا خَطَأً» [٣] ، «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً» [٤] ، «و (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ» [٥] ، (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً إِلّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً» [٦] ، «فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلّا رَحْمَةً مِنّا» [٧] ، «إِنّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلّا آلَ لُوطٍ» [٨].
[١] الشعراء ٧٧. (٢) الحجرات ـ ٢٠.
[٣] النساء ـ ٩٤. (٤) النساء ـ ٣٣.
[٥] النساء ـ ١٥٦.
[٦] الواقعة ـ ٢٤. (٧) يس ـ ٤٣ ـ ٤٤.
[٨] الحجر ـ ٥٨ ـ ٥٩.