مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٧٦ - لو قال له هذه الدار والبيت لي أو إلا البيت
ولو قال : له هذه الدار ، والبيت لي أو إلّا البيت قبل.
والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز.
______________________________________________________
ويكون الواجب اثنين ، نعم يمكن بيان وجوب الواحد بذلك الطريق ، وهو ان يجمع جميع المثبتات صعودا ونزولا ، وذلك خمسون ، ويجمع جميع المنفيّات فيها وذلك تسعة وأربعون فإذا ألغي المنفيّات من المثبتات بقي واحد.
وقد عرفت أن ذلك لم يعلم منه الجريان على القواعد ولا يكفي في إثبات المطلوب.
قوله : «ولو قال : له هذه الدار إلخ» وجه قبول الاستثناء ظاهر ، (والبيت لي) بمنزلة الاستثناء ، بل قوله : (هذه الدار) ليس بصريح في كون جميع البيوت للمقرّ له فيجوز ارادة اختصاص بعضه بعدم الإرادة في المقرّ به والضابطة المتقدمة تقتضيه.
قوله : «والاستثناء من الجنس إلخ» قال في القواعد : الاستثناء من الجنس جائز إجماعا ومن غيره على الأقوى [١].
اعلم أنه ظاهر أنّ مراده استعمال (إلّا) ـ في موضع يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه ـ جائز إجماعا على سبيل الحقيقة كما يدل عليه عبارة الكتاب ، وانه لا معنى للنزاع في جواز المنقطع ولو مجازا وحينئذ يكون المراد بجوازه (على الأقوى) أيضا كونه حقيقة.
ولكن فيه تأمّل ، لما سيأتي من قوله [٢] : (فان سوغنا المنفصل آه [٣]) فإنه يفهم منه عدم الجواز مجازا أيضا الّا ان يراد حقيقة فتأمل.
[١] إيضاح الفوائد ج ٢ ص ٤٥٢.
[٢] يعني المصنف في القواعد.
[٣] تمامه طولب بتفسير الألف وقبل إذا بقي بعد الاستثناء شيء.