مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٣٢ - صحة الصلح مع الاقرار والانكار
.................................................................................................
______________________________________________________
أوفوا [١] ، والمسلمون عند شروطهم [٢] ، وأن للناس ما يفعلون في أموالهم عقلا ، ونقلا [٣] حتى يعلم المانع ، وقوله عليه السلام : الصلح جائز [٤] ، فإنه يعمّ ، وصحيحتا محمد ومنصور عن أبي عبد الله عليه السلام [٥] ، وهما صريحتان في ذلك.
وكذا صحيحة الحلبي (وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام ئل) : في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال : ان كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس [٦].
وصحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة [٧].
وصحيحه أيضا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن (على خ كا) رجل ضمانا (ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه [٨]؟ قال : ليس له الّا الذي صالح عليه [٩] ومثلها في الموثق عنه [١٠].
ويحتمل كونها هي بعينها ، لأنه نقلها في التهذيب في بحث الصلح بسند
[١] المائدة ـ ١.
[٢] راجع الوسائل باب ٦ حديث ١ و ٢ و ٥ من أبواب الخيار ج ١٢ ص ٣٥٢.
[٣] إشارة إلى النبوي المعروف : الناس مسلطون على أموالهم ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٨ رقم ١٩٨.
[٤] تقدم آنفا في أوائل هذا البحث موضع نقله من العامّة والخاصّة.
[٥] تقدمتا آنفا.
[٦] الوسائل باب ٥ حديث ٣ من كتاب الصلح.
[٧] الوسائل باب ٥ حديث ٤ من كتاب الصلح.
[٨] ليست هذه الجملة بموجودة في صحيح عمر بن يزيد بل في موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام فراجع الوسائل باب ٦ حديث ٢ من كتاب الضمان.
[٩] الوسائل باب ٦ حديث ١ من كتاب الضمان ج ١٣ ص ١٥٣.
[١٠] الظاهر ان مراده قده قوله : (في الموثق) ما رواه الكليني ره (في باب الصلح من كتاب التجارة) عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد.