مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٨٣ - عدم اشتراط علم الضامن بالمضمون له
.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن هذا الفرد الخاصّ لا يحتاج الى قيد وقرينة ، بخلاف الفردين الآخرين ليرد عليه الإشكال بأن إطلاق الكلّي على كل فرد فرد حقيقة والاحتياج إلى القرينة ، ينافي الحقيقة ، ويجاب بان المنقسم إليهما ـ بحيث صارا فردين له بطريق الحقيقة ـ هو مطلق الضمان وذلك لا ينافي كونهما مجازين بالنظر الى الضمان المطلق الذي هو قسيمهما.
والحاصل انه فرق بين الشيء المطلق ، وبين مطلق الشيء ، ومثله في تقسيم الماء الى المضاف والمطلق وتعريفه [١] بعدم صدقه عليه مطلقا على [٢] انه لم يرد لأن إطلاق الكليّ على افراده باعتبار خصوصه وشخصه ، مجاز وان كان باعتبار وجوده فيها وارادة ذلك حقيقة ، فإطلاق الإنسان على زيد مثلا بإرادة خصوصه وشخصه مجاز ، وباعتبار كونه إنسانا وإرادته ، حقيقة وهو ظاهر ومصرّح به في محلّه.
ثم ان الجواب [٣] أيضا غير مفهوم لأنّ المنقسم هو الضمان المطلق ، لأنّهم قالوا : الضمان كذا وكذا ، ولا شك أنه مطلق فلا بدّ من صدقه حقيقة على أفراده على ما قاله ، وكذا المنقسم هو الماء المطلق ، لا مطلق الضمان والماء ولو باعتبار وجوده مع القيد المتقدم وهو ظاهر.
وقد يتوهم أنّ المقسم (المنقسم خ) لا بدّ من صدقه على الأقسام فيجيء الاشكال ويجاب بما ذكرناه [٤] ، وبأنّ (ولأن خ) الصدق ـ بمعنى تحققه ـ مسلّم ولا شك في تحققه حينئذ ، واما بمعنى إطلاق لفظه عليه فلا ، وهو أيضا واضح فتأمّل.
فلا ينافيه اختيار جواز الحوالة لمن برأ ذمّته ـ كما فعله في الشرائع ـ لأنه
[١] يعني تعريف الماء المضاف بعدم صدق الماء المطلق.
[٢] يعني أصل الإيراد بقوله : بان إطلاق الكلي إلخ.
[٣] المذكور بقوله : ويجاب بان المنقسم إلخ.
[٤] وهو قوله قده فيما تقدم : لأن إطلاق الكلي على أفراده إلخ.