مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠ - حكم ما لو باع بعض حصته
ولو باع بعض حصّته فللآخر ، الشفعة بكمالها
______________________________________________________
منهم [١].
ولعدم دليل صحيح صريح على الزائد ، فيحمل ما يتوهم دلالته ، عليه.
ـ مثل حسنة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام : فلهم الشفعة ـ على الاثنين [٢] فان (لهم) راجع الى الشركاء وهو جمع.
ومثل (القوم) في أخرى له [٣] ، قيل : صحيحة ، وفيه الكاهلي وهو عبد الله بن يحيى [٤] غير مصرّح بتوثيقه ، نعم قيل : انه ممدوح ، فهي حسنة ، فهما في الحقيقة واحدة للانتهاء الى منصور على الاثنين قاله في الاستبصار [٥].
ولانه يصح إطلاق الجمع على الاثنين ، بل على الواحد أيضا كالقوم وان كان مجازا للجمع بين الأدلّة أو على التقية كما في ضعيفة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام : الشفعة على عدد (عدّة خ) الرجال [٦].
مع موافقتها لمذهب العامّة ومخالفتها لما هو المشهور والأكثر رواية وقائلا ، وظاهر الكتاب [٧] والسنة والإجماع من عدم جواز التصرف في مال الغير الا بطيب النفس منه [٨].
قوله : «ولو باع بعض حصته إلخ» يعني لو باع الشريك بعضا من
[١] راجع الوسائل باب ٧ ذيل حديث ٢ من كتاب الشفعة ج ١٧ ص ٣٢١.
[٢] الوسائل باب ٤ ذيل حديث ١ من كتاب الشفعة وقوله : (على الاثنين) متعلق بقوله : (فيحمل).
[٣] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من كتاب الشفعة ، قال : قلت لأبي عبد الله : دار بين قوم اقتسموها إلخ.
[٤] سندها كما في الكافي ـ باب الشفعة ـ هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم.
[٥] الاستبصار ج ٣ باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ص ١١٧ رقم ٦ ـ ٧.
[٦] الوسائل باب ٧ حديث ٥ من كتاب الشفعة.
[٧] قال الله تعالى «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»النساء ـ ٢٩.
[٨] تقدم مصدره آنفا.