مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣١٣ - (٥) ما يفضل عن مؤنة سنته من أرباح مكاسبه بأي وجه
.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الصحّة تأمل ، لعدم ظهور محمد بن الحسن الأشعري [١] ، ويبعد كونه الصفار لوقوع نقل ابن مهزيار عنه ، وبعد نقله عنه [٢] ، مع عدم شهرته بهذا اللقب ، بل يكتفي بابن الحسن أو الصفار ، ولهذا ما قال في المختلف : (صحيحة محمد) بل قال : (رواية محمد) والدلالة أيضا غير صريحة ، وهو ظاهر.
ورواية علي بن مهزيار ، قال : قال لي : أبو على بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : واى شيء حقهم فلم أدر ما أجيبهم فقال : يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شيء حقه؟ فقال ، في أمتعتهم وصنائعهم (ضياعهم خ ل) قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم [٣].
أبو على بن راشد غير مصرح بتوثيقه ، بل قيل : انه وكيل مشكور [٤] ، وكأنه لذلك ما سمّيت بالصحة ، ويمكن كونها حسنة ، فتأمل وفي قوله عليه السلام (في أمتعتهم) أيضا تأمل.
ورواية علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني على ، كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع ، انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وانه ليس على من لم تقم صنعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا يجب على الضياع ، الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة
[١] يعنى وثاقة محمد بن الحسن الأشعري غير ظاهر.
[٢] يعنى ان الراوي عنه في هذا الخبر على بن مهزيار وعلى بن مهزيار يبعدان يروى عن محمد بن الحسن الصفار ، بل يروى عن محمد بن الحسن الأشعري ، وأصل السند كما في التّهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن ابى جعفر ، عن على بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، وعليه فاحتمال روايته عن الصفار مقطوع العدم للتصريح بالاشعرى.
[٣] الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٤] إشارة الى ما نقل في التحرير الطاووسى بما هذا لفظه : أبو على بن راشد ، كان أبو على بن راشد وكيلا عنه (يعنى الحسن العسكري عليه السلام) مقام الحسين بن عبد ربه مع ثناء عليه وشكر (انتهى).