مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٩ - (الأول) البلوغ
.................................................................................................
______________________________________________________
ودليله الأصل ، وعدم الدليل إذ الظاهر اختصاص الأدلّة بوجوب الإخراج عن مال نفس المكلّف فلا يشمل الأطفال لعدم التكليف ، ولا لوليّهم لعدم كون أموالهم أمواله ، وما نجد عامّا شاملا لتعلّق بعض أموالهم بالمستحقين.
ويدلّ عليه الروايات أيضا (منها) صحيحة الحلبي وحسنته ، عن ابى عبد الله ـ عليه السلام قال : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن ، والرّبح لليتيم [١].
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن مال اليتيم فقال : ليس فيه زكاة [٢] وصحيحة زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة [٣].
وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال : كتبت الى ابى الحسن الرضا عليه السلام اسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان له مال؟ فكتب عليه السلام : لا زكاة على مال اليتيم (على يتيم خ كا) [٤].
ورواية أبي بصير (قال المصنف في المختلف : انها موثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس [٥].
[١] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] الوسائل باب ١ حديث ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٣] الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٤] الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٥] الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.