مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٥١ - استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من عدم جواز التصرف في حقه عليه السلام
.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ـ في التهذيب والفقيه ـ قال : ان أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم [١].
ولصحيحة ضريس الكناسي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أتدري من اين دخل على الناس الزنا؟ فقلت : لا ادري ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت الّا شيعتنا الأطيبين ، فإنه محلّل لهم ولميلادهم [٢].
ولما في رواية ابى خديجة ، عن ابى عبد الله عليه السلام : انما يسئلك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيته ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحي ، وما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحلّ الّا لمن أحللنا له إلخ [٣].
وهذه فيها عموم الآخذ والمأخوذ ، فليس بمخصوص بالمناكح وقسيميه ولا بزمان دون آخر.
وقوله عليه السلام لوالي البحرين ـ الحكم بن علبا بعد أن جاء بخمس ما حصل في ولاية البحرين بعد ان أنفق وتزوج واشترى الجواري من الأنفال ـ : اما انه كلّه لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حلّلتك من أمّهات أولادك ونسائك ، وما أنفقت وضمنت لك علىّ ، وعلى ابى ، الجنة [٤].
وصحيحة أبي بصير وزرارة ، ومحمد بن مسلم كلّهم ، عن ابى جعفر عليه
[١] الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب الأنفال.
[٢] الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب الأنفال.
[٣] الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب الأنفال ، وصدره هكذا : قال رجل وانا حاضر : حلّل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل : ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك إلخ.
[٤] الوسائل باب ١ حديث ١٣ من أبواب الأنفال.