مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٩ - حكم عد السخال في النصاب
.................................................................................................
______________________________________________________
حسنة زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام : ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج [١] (على منع) باقي الشرائط وترك للظهور ، فالمراد مع السوم طول السنة ومضيّها ، لاعتبار السوم في الاخبار المعتبرة على ان الخبر غير صحيح [٢].
وجمع في البيان [٣] ، بان المراد باعتبار الحول في السخال ، من حين النتاج على ما هو في هذه الحسنة ـ ان كان اللبن الذي يشربه عن سائمة ، ومن حين السوم ان كان عن معلوفة.
وقال في شرح الشرائع : ليس بواضح.
مع وضوحه فتأمل.
وقال أيضا : انها صحيحة [٤].
وهي حسنة لوجود إبراهيم [٥].
وقال أيضا : ردّ الرواية في المختلف لضعف السند مع انه ما نقلها في المختلف ، بل خبر آخر [٦] الا انه قريب منها ، وأجاب بالضعف وبان كون الحول غاية لا يدل على عدم غاية أخرى للحديث الصحيح الذي ذكرناه من طرقنا نحن
[١] الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام.
[٢] بل هو حسن فان سنده كما في الكافي هكذا ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة.
[٣] يعني الشهيد الأول في كتاب البيان.
[٤] عبارة الشارح في المسالك هكذا : وفي المختلف ردّ الرواية بضعف السند ، وكأنه أراد به سندها الذي ذكره الشيخ ، والّا فطريقها في الكافي صحيح فالعمل بها مع كونه المشهور متجه (انتهى).
[٥] قد نقلنا سندها قبيل هذا فلاحظ.
[٦] وهو ما رواه في التهذيب بإسناده ، عن محمد بن على بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلّا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج الوسائل باب ٩ حديث ٥ من أبواب زكاة الأنعام.