مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٨ - لو استغنى ولو بنماء القرض لم يجز دفعها إليه
ويجوز أخذها وإعطائها غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها.
ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب (احتسابها خ).
ولو استغنى بغيره لم يجز.
______________________________________________________
ولو كان زائدا عليه يجوز أن يأخذ المدفوع وعوضها ودفع غيره اليه ، بل دفعه ودفع غيره الى غيره أيضا ، ولكن لا ينبغي ذلك مع بقاء الاستحقاق سيّما إذا قيل له ذلك [١].
ويجوز للقابض أيضا إعطاء المأخوذ وإمساكه وإعطاء العوض على ما هو المقرر في سائر القروض.
ولو استغنى القابض بعين المدفوع بحيث لو دفع لم يبق له مؤنة السنة ، جاز الاحتساب عليه من الزكاة ، بل هو الاولى خصوصا مع القول [٢].
ولو استغنى بغيره ـ ولو كان نماء القرض بحيث لو دفع العوض بقوله مؤنة السنة ولو كان بسبب ما اكتسبه ممّا استقرضته ـ لم يجز الاحتساب ، لعدم بقاء الاستحقاق فيأخذه ويعطيه أو غيره الى غيره من المستحقين وهو ظاهر.
[١] يعني إذ قيل لمعطى الزكاة أعطها المستقرض أو قال المستقرض للمعطى ذلك.
[٢] يعنى القول المذكور بقوله : آنفا سيما إذا قيل له ذلك.