مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٢٠ - حكم ما لو مات المديون بعد بدو الصلاح
ويجزى الرطب والعنب عن مثله ، لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزى المعيب ـ كالمسوس ـ عن الصحيح.
ولو مات المديون بعد بدوّ الصلاح أخرجت الزكاة وان ضاقت التركة عن الدين ، ولو مات قبله صرفت في الدين ان استوعب التركة ، والّا وجب على الوارث ان فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة.
______________________________________________________
قوله : «ويجزى الرطب والعنب إلخ» ذلك ظاهر للمماثلة ، وعدم التفاوت ، ولظهور التفاوت عند الجفاف ، فإذا أخرج الرطب عن الجاف ، لم يجز الا ان يتحقق الفريضة فيه ، فلا بد من التخمين حتى يصل الى النصاب زبيبا أو تمرا ومعلوم عدم اجزاء المسوس [١] ـ أي الذي وقع فيه الدود ـ عن الصحيح لانه خبيث [٢] ، مع وجوب الزكاة في العين ، ومنه يعلم صحته عن مثله ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو مات المديون إلخ» وجوب الإخراج مقدما على الدين لو كان الموت بعد بدوّ الصلاح سواء ضاقت التركة عن الدين أم لا ظاهر ، بناء على مذهبه من استقرار وجوب الزكاة قبل تعلق الدين بالمال ، فإنه حين حياة المالك كان الدين متعلقا بالذمة ، والزكاة بالعين ، وبعد الموت ما بقي للدّين محلّ في المال ليتعلق به.
واما لو مات قبل البدوّ فتصرف الغلّة في الدين ، فان استوعب الدين التركة فلا زكاة لتعلّق الدين بالعين واستقراره ، وعدم انتقال المال الى الوارث ملكا تامّا قبل البدوّ بإجماع.
وان لم يستوعب وبقي مقدار النصاب عند وارث واحد ، قال المصنف هنا :
[١] السوسة والسوس دود (يقع في الصوف والطعام ، ومنه قوله حنطة مسوّسة بكسر الواو والمشدّدة ـ وساس الطعام من باب قال ، وساس يساس من باب تعب (مجمع البحرين) ج ٤ ص ٧٨.
[٢] إشارة إلى قوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) البقرة ـ ٢٦٧.