مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٩٦ - جملة من فروع خمس المعادن
.................................................................................................
______________________________________________________
ودليله الأصل ، وعموم ما يدلّ على اباحة ما خلقه الله.
وصحيحة البزنطي قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا [١].
فيقيّد به عموم الأدلّة ، وترجّح على رواية محمد بن على بن الحسين قال : سأل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [٢].
للصّحة والشهرة ، والأصل ، والصراحة في اشتراط عشرين في المعادن كلّها ، وضدها في الأخيرة ، مع احتمال الاستحباب ، وحملها الشيخ على غير المعدن.
«فروع»
(الأول) لا يبعد اعتبار النصاب فيما اخرج دفعة أو دفعات لا يترك [٣] العمل بينهما ترك إهمال كما قاله في المنتهى.
ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا ، قال في الدروس : ولا فرق بين ان يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز ، وان تعددت بقاعها وأنواعها (انتهى).
لصدق [٤] بلوغ نصاب الزكاة على المخرج بالدفعات الذي هو شرط للوجوب كما هو ظاهر الرواية فيضمّ البعض الى بعض مطلقا ، وهو الأحوط.
[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] صفة لقوله قده : دفعات.
[٤] دليل لقوله قده : ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا.