مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٩٠ - بيان نصاب الذهب والقدر المخرج منه
.................................................................................................
______________________________________________________
وما في موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال : ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار [١].
وفي أخرى ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار [٢].
وحسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة [٣] ومعلوم ان عشرين دينارا تبلغ قيمته مأتي درهم غالبا ، وكأنه كذلك كان في ذلك الزمان.
ويؤيّده ما رواه الحسين بن بشار (يسار خ ل) ـ في الصحيح ـ قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله ، الزكاة؟
فقال : في كلّ مأتي درهم خمسة دراهم ، فان نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، فان نقص فلا زكاة فيه [٤].
قال في الخلاصة ص ٢٥ : الحسين بن بشار (بالباء المنقطة تحتها نقطة) [٥] ، والشين المعجمة المشددة مدائني مولى زياد من أصحاب الرضا عليه السلام والكاظم عليه السلام قال الشيخ الطوسي رحمه الله : انه ثقة صحيح روى ، عن ابى الحسن عليه السلام (الى ان قال) [٦] فانا اعتمد على روايته
[١] الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، ثم قال : وان نقص فليس عليك شيء.
[٢] الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
[٣] الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
[٤] الوسائل باب ١ حديث ٣ وباب ٢ حديث ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
[٥] في الخلاصة ص ٢٥ طبع طهران بالياء المنقطعة تحتها نقطتين ـ ولكن في تنقيح المقال ج ١ نقلا من الخلاصة كما نقله الشارح قده وهو الظاهر.
[٦] وتمام العبارة بعد قوله : ابى الحسن عليه السلام : وقال الكشي انه رجع عن القول الوقف وقال بالحق ، فانا اعتمد على ما يرويه بشهادة الشيخين له وان كان طريق الكشي إلى الرجوع عن الوقف فيه نظر ، لكنه عاضد لنص الشيخ عليه (انتهى).