مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٥٨ - كفاية القيمة
.................................................................................................
______________________________________________________
وعموم الروايات يدل على العدم ، كأنه خصّص بما تقدم ، وبالإجماع ، ويمكن تخصيصه بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ـ أيضا ـ قال : بعثت الى ابى الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال فكتب بخطّه : قبضت وقبلت [١].
وهذه تدل على جواز النقل أيضا في الجملة.
ورواية أيوب بن نوح ، قال : كتبت الى ابن الحسن عليه السلام : ان قوما سألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أوّل وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله (عيالي خ) بدرهم على قيمة تسعة أرطال ، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فكتب عليه السلام : الفطرة قد كثر السؤال عنها ، وأنا أكره كلّ ما أدّى الى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك ، واقبض ممّن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع [٢].
ودلالتها ظاهرة فافهم ، وسندها أيضا صحيح.
ثم انّ الظاهر أن القيمة ليست بمتعينة ، بل المدار على سعر الوقت كما هو مقتضى القيمة ويدل عليه وعلى المطلوب رواية سليمان بن حفص (جعفر ـ ئل) المروزي قال : سمعته يقول : ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم [٣].
والظاهر انه عن الامام عليه السلام.
ورواية إسحاق المتقدمة لا تدلّ على تعين درهم واحد ، بل الدرهم كناية عن القيمة نقلا كما في صحيحة أيوب ، وعلى تقدير التسليم ضعيفة بأحمد بن
[١] الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة وباب ٣٥ ذيل حديث ٦ من أبواب المستحقين للزكاة نقلا عن التهذيب والفقيه لكن مع عدم وجود لفظة (وقبلت).
[٢] الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.
[٣] الوسائل باب ٩ حديث ٧ من أبواب زكاة الفطرة.