مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٧ - حكم الفرار من الزكاة في أثناء الحول
.................................................................................................
______________________________________________________
وحسنة هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن أخي يوسف ولّى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليّا أراد ان يفرّ به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، (وما) أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله (أكثر) ممّا يخاف من الزكاة [١].
(وحمل الشيخ) ما يدل على الوجوب إذا فر عن الزكاة ـ مثل رواية محمد بن مسلم ـ قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلّي فيه زكاة؟ قال : لا الا ما فرّ به من الزكاة [٢] ، ومثل ما في رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيه زكاة ، قال : قلت : فإنه فرّ به من الزكاة؟ فقال : ان كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وان كان انما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة [٣].
(على [٤] من فعل) ذلك بعد الحول جمعا بين الأخبار ويؤيّده ما في رواية زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان أباك قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال : صدق ابى إنّ عليه أنّ يؤدّى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه [٥].
على أن الخبرين أصلهما واحد ، وهو على بن الحسن بن على بن فضال ، وهو ومن في الطريق اليه غير موثق [٦] ، فهو خبر واحد ضعيف معارض بجميع ما مرّ.
[١] الوسائل باب ١١ حديث ٤ في أبواب زكاة الذهب والفضة
[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٧ في أبواب زكاة الذهب والفضة
[٣] صدر الحديث هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحليّ من مأة دينار والمأتي دينار وأراني قد قلت له : ثلاثمائة فعليه الزكاة قال : ليس إلخ الوسائل باب ٩ حديث ٦ وباب ١١ حديث ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضّة
[٤] متعلق بقوله : (وحمل الشيخ)
[٥] الوسائل باب ١١ حديث ٥ في أبواب زكاة الذهب والفضّة
[٦] والطريق اليه كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : قال : وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن