مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٦٤
.................................................................................................
______________________________________________________
فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه [١].
وهذه المذكورات كلها دلت على اباحة التصرف للشيعة في الأرض المختصّة بل مطلقا ما لم يكن لمالك غيره بخصوصه دون غيرهم.
فما يدل على الجواز مطلقا ، فيمكن حمله على الأرض المفتوحة التي ليست للإمام عليه السلام خاصّة وان كان له أيضا فيها حصّة لا من جهة الإمامة ، بل من جهة شركة سائر المسلمين.
بل هو العمدة ، لأنه مع الشركة أمرها إليه عليه السلام ، وهو المتولي والناظر فيه والحاكم على الإطلاق أو التقية [٢].
مثل رواية حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : سمعته يقول : رفع الى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم (مؤمن خ) اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : له ما لنا ، وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله ، وعليه ما عليهم [٣] مع الصراحة في شراء الأرض الخراجيّة وكذا غيرها ، وعدم الصحة لوجود على بن الحسن بن فضال [٤] مع عدم صحّة الطريق [٥] اليه وسيجيء تحقيق البحث في الأراضي في كتاب الجهاد إنشاء الله.
[١] الوسائل باب ٤ حديث ١٣ من أبواب الأنفال.
[٢] عطف على قوله قده : على الأرض المفتوحة ـ يعني ما يدل على الجواز مطلقا يمكن حمله على التقية.
[٣] الوسائل باب ٧١ حديث ٦ من أبواب جهاد العدوّ من كتاب الجهاد.
[٤] وسنده كما في التهذيب هكذا : روى على بن الحسن بن فضال ، عن علىّ ، عن حماد ، عن حريز.
[٥] طريق الشيخ الى على بن الحسن كما في مشيخة التهذيب هكذا : وما ذكرته في هذه الكتاب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة ، عن على بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال.