مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٦ - حكم ما لو تحرر بعض المملوك قبل الهلال
وعن المولود كذلك ، والمتجدّد في ملكه حينئذ ، ولو كان بعد الهلال لم تجب.
ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه.
______________________________________________________
ويحتمل المعتاد والمتعارف.
وان الاولى (المعول) [١] بدل قوله : (يعوله).
وان المراد بقوله : (عند الهلال) ثبوت صدق العيلولة في الشهر متصلا الى وقت الخروج عنه والدخول في شوّال.
وأيضا قد عرفت ان الضيف [٢] ما لم يكن داخلا فيمن عاله عند الهلال لم تجب فطرته فكأنه داخل فيما قبله ، وذكره ، للتصريح بالوجوب عنه كما قيل ، ولئلّا يتوهم عدم دخوله [٣] ، بحمل العيلولة على من كان دائما عنده ومقيما ، ولوجود الخلاف فيه ، ولتصريح ذلك في الخبر بخصوصه.
قوله : «وعن المولود كذلك والمتجدّد في ملكه حينئذ إلخ» يعني لو ولد مولود وكان ممن عاله قبل الهلال يجب إخراج الفطرة عنه ، وكذا عن مملوك ملكه حينئذ وعاله ولو كان كلّ ذلك بعد الهلال لم يجب والظاهر عدم الخلاف فيه ، وقد مرّت الإشارة إليه ، نعم يمكن اشتراط بقائهما عند الفجر ، عند من يجعل أوّل وقت الوجوب ذلك.
قوله : «ولو كان تحرّر بعض المملوك إلخ» يمكن عدم الوجوب الأعلى من عاله ، لعدم دليل وجوب التبعيض حينئذ أو وجود الدليل على جميع من يعول ، وكذا البحث في المملوك المشترك ، ويدل على العدم الأصل وعدم ظهور صدق الأدلة لانصرافه إلى الرأس المستقل.
[١] على وزن المقول.
[٢] ناظر الى قوله ره فيه : وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده.
[٣] عدم دخوله في قوله ره : (له ولعياله) بحمل العيلولة على العيلولة الدائمة لا مثل الضيف.