مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١١٠ - الزكاة بعد اخراج المؤن وبيان المراد منها
.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السلام قال : ويترك للخارص (خ ل) ، العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره ويترك ذلك لعياله [١].
فإذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في غيره ، ضرورة عدم القائل بالفرق ولحسنة [٢] محمد بن مسلم وابى بصير الآتية الصريحة في ذلك ، والاخبار التي تدل على احتساب ما يأخذه الظالم زكاة [٣] ، والاخبار التي تدل على كون الخمس بعد المؤنة [٤] وغيرها فتأمّل.
ويحتمل اعتبار ما أخذه السلطان مطلقا في النصاب وإسقاط الزكاة عنه كما هو ظاهر بعض العبارات من ان الإخراج ـ بعد المؤنة ـ لا النصاب [٥] ، فتأمل واحتط ، ولا شك انه أحوط واحفظ.
والأحوط إخراج الزكاة عنها أيضا [٦] والوجوب [٧] غير معلوم ، قال في المنتهى [٨] : المؤنة تخرج وسطا من المالك والفقراء ، فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصفه (انتهى) ولا يخفى وجود النص والإجماع على الفرق المذكور بالعشر ونصفه على التفصيل فانّ المصنف [٩] قال في المنتهى : إذا بلغت الغلات نصابا وجب فيها العشر ان لم يفتقر سقيها إلى مؤنة كالسقي سيحا (الى قوله) : وعليه فقهاء الإسلام والنص قد مر مثل ما في صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السلام : ما كان
[١] الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب زكاة الغلات.
[٢] عطف على قوله ره : ضرورة عدم القائل إلخ.
[٣] راجع الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب زكاة الغلات.
[٤] راجع الوسائل باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس من كتاب الخمس.
[٥] يعنى لا انه يعتبر النصاب بعد المؤنة ـ كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
[٦] أي عن المؤنة.
[٧] يعنى وجوب إخراج الزكاة عن المؤنة غير معلوم.
[٨] نقل هذه العبارة لتأييد عدم وجوب إخراج الزكاة عن المؤنة بل المؤنة تخرج أوّلا ثم يزكى الباقي.
[٩] يعنى العبارة المتقدمة آنفا الى قوله : الفقهاء الأربعة.