مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
حديث في الزكاة
٤ ص
(٢)
المراد بالزكاة في عبارة الماتن (رحمه الله) مطلق المال الواجب اخراجه أصالة
٥ ص
(٣)
تعريف الزكاة في مصطلح الفقهاء وما يرد عليه نقضا وابراما
٥ ص
(٤)
دليل وجوبها على نحو الاجمال
٨ ص
(٥)
(الأول) البلوغ
٨ ص
(٦)
حكم وجوبها في مال الصبى إذا أتجر به
١٠ ص
(٧)
حكم وجوب الزكاة في مواشي الأطفال
١٢ ص
(٨)
بيان المراد باليتيم
١٢ ص
(٩)
من المتولى لاخراج الزكاة في مال الطفل؟
١٢ ص
(١٠)
(الثاني) العقل
١٢ ص
(١١)
حكم ما لو أتجر الولي لليتيم والمجنون
١٣ ص
(١٢)
جواز تملك الولي لمال المولى عليه إذا كان مليا وبيان شقوق المسألة
١٣ ص
(١٣)
(الثالث) الحرية
١٦ ص
(١٤)
هل المملوك يملك مطلقا أو في الجملة
١٧ ص
(١٥)
(الرابع) ملك النصاب
١٩ ص
(١٦)
(الخامس) التمكن من التصرف
١٩ ص
(١٧)
اعتبار تمامية الملك
٢٠ ص
(١٨)
حكم الزكاة في الموهوب والموصى به والغنيمة والقرض
٢٢ ص
(١٩)
لا زكاة في المغصوب والغائب
٢٣ ص
(٢٠)
لا زكاة في الدين قبل قبضه
٢٤ ص
(٢١)
حكم القرض على المقترض مع الشرائط
٢٥ ص
(٢٢)
إذا لم يؤدها المسلم فهو ضامن مع التمكن من الأداء
٢٦ ص
(٢٣)
لا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه
٢٧ ص
(٢٤)
وقت وجوب الزكاة في الغلاة الأربع بدو صلاحها
٢٧ ص
(٢٥)
وقت الوجوب في غير الغلات دخول هلال الثاني عشر
٣٠ ص
(٢٦)
عدم جواز التأخير مع المكنة من الأداء
٣٣ ص
(٢٧)
حكم تقديم الزكاة على وقتها
٣٧ ص
(٢٨)
حكم اخذ الزكاة واعطاءها غيره
٣٨ ص
(٢٩)
لو استغنى ولو بنماء القرض لم يجز دفعها إليه
٣٨ ص
(٣٠)
وجوبها في تسعة أشياء
٣٩ ص
(٣١)
وجوبها في غير التسعة
٤١ ص
(٣٢)
وجوب الزكاة في الانعام بشروط أربعة
٤٤ ص
(٣٣)
(الأول) الحول وبيان المراد منه
٤٥ ص
(٣٤)
حكم الفرار من الزكاة في أثناء الحول
٤٦ ص
(٣٥)
حكم ما لو ارتد مالك النصاب في أثناء الحول
٤٨ ص
(٣٦)
تحقيق الحال فيما لو اختل بعض الشرائط في أثناء الحول
٤٩ ص
(٣٧)
(الثاني) السوم
٥٤ ص
(٣٨)
حكم عد السخال في النصاب
٥٨ ص
(٣٩)
(الثالث) عدم كونها عوامل
٦١ ص
(٤٠)
(الرابع) النصاب
٦٢ ص
(٤١)
في نصاب الإبل
٦٢ ص
(٤٢)
في نصاب البقر
٦٥ ص
(٤٣)
في نصاب الغنم
٦٦ ص
(٤٤)
اشكال مشهور في نصاب الغنم وحله بتحقيق من الشارح
٦٦ ص
(٤٥)
عدم الفرق بين أجناس الإبل
٧٢ ص
(٤٦)
البقر والجاموس جنس واحد
٧٢ ص
(٤٧)
الضأن والمعز جنس واحد
٧٢ ص
(٤٨)
حكم اجزاء الضأن عن المعز
٧٣ ص
(٤٩)
حكم أخذ المريضة من الصحاح
٧٣ ص
(٥٠)
حكم أخذ الربى وهي المربية لولدها
٧٣ ص
(٥١)
حكم اخذ فحل الضراب والحامل
٧٤ ص
(٥٢)
عدم وجوب الزكاة في المعفوة بين النصابين
٧٥ ص
(٥٣)
بيان مصطلحات ما يعطى أو يؤخذ في الزكاة
٧٦ ص
(٥٤)
أقل ما يؤخذ في الشاة
٧٧ ص
(٥٥)
ما لا تؤخذ في الزكاة
٧٨ ص
(٥٦)
اختيار التعيين بيد المالك
٧٩ ص
(٥٧)
اجزاء المريضة عن مثلها
٧٩ ص
(٥٨)
اجزاء بنت اللبون عن بنت المخاض
٨٠ ص
(٥٩)
بيان ما هو أعلى سنا أو أدنى في الإبل فقط
٨٣ ص
(٦٠)
حكم ما لو لم يوجد من الإبل الا ما هو أسن
٨٣ ص
(٦١)
تخيير فيما ينطبق على النصابين
٨٥ ص
(٦٢)
بيان شروط زكاة النقدين
٨٦ ص
(٦٣)
بيان نصاب الذهب والقدر المخرج منه
٨٧ ص
(٦٤)
بيان نصاب الفضة والدر المخرج منه
٩٥ ص
(٦٥)
بيان مقدار الدرهم شرعا
٩٦ ص
(٦٦)
حكم ما لو نقص النصاب أو عاوض أو أقرض في أثناء الحول
٩٧ ص
(٦٧)
ذكر مالا زكاة فيه من الجنسين
٩٨ ص
(٦٨)
حكم ما لو جهل النصاب
٩٩ ص
(٦٩)
احتساب نوعين من النقدين بجنس واحد وكيفية اخراج زكاتهما
١٠٠ ص
(٧٠)
اشتراط وجوب زكاتها بتملكها وبلوغ النصاب
١٠٢ ص
(٧١)
بيان حد النصاب
١٠٤ ص
(٧٢)
القدر المخرج من الغلاة مع الشرائط
١٠٧ ص
(٧٣)
الزكاة بعد اخراج المؤن وبيان المراد منها
١٠٨ ص
(٧٤)
حكم ما لو سقى بما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر
١١٧ ص
(٧٥)
ليس للغلات إلا نصاب واحد
١١٨ ص
(٧٦)
اجزاء الرطب والعنب عن مثلهما دون عن غيرهما
١٢٠ ص
(٧٧)
حكم ما لو مات المديون بعد بدو الصلاح
١٢٠ ص
(٧٨)
وجوب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة
١٢١ ص
(٧٩)
جواز الخرص ثم التصرف
١٢١ ص
(٨٠)
وجوب تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة
١٢٤ ص
(٨١)
حكم ما لو حال على النصاب أحوال
١٢٦ ص
(٨٢)
يصدق المالك في عدم الحول
١٢٨ ص
(٨٣)
حكم ما لو شهد اثنان بعدم أداء الزكاة
١٢٨ ص
(٨٤)
حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وحال على مهرها الحول
١٢٩ ص
(٨٥)
عدم الزكاة لو نقص الزكوي عن النصاب
١٢٩ ص
(٨٦)
(الأول) مال التجارة وبيان المراد منه
١٣١ ص
(٨٧)
شرائط مال التجارة
١٣٤ ص
(٨٨)
حكم ما لو اشترى بالنصاب الزكوي للتجارة
١٣٧ ص
(٨٩)
زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالمتاع
١٣٧ ص
(٩٠)
سقوط زكاة مال التجارة إذا اجتمع مع الزكوي
١٣٨ ص
(٩١)
حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة
١٣٩ ص
(٩٢)
(الثاني) كل ما ينبت من الأرض إذا كان مكيلا أو موزونا
١٤١ ص
(٩٣)
(الثالث) الخيل الإناث السائمة
١٤٤ ص
(٩٤)
(الرابع) الحلى
١٤٥ ص
(٩٥)
(الخامس) العقار المتخذة للنماء
١٤٦ ص
(٩٦)
عدم استحباب الزكاة في المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية
١٤٦ ص
(٩٧)
(1 ـ 2) الفقراء والمساكين
١٤٨ ص
(٩٨)
المناط فيهما قصور ماله عن مؤنة سنته
١٥٤ ص
(٩٩)
القادر على تحصيل المؤنة لا يجوز له اخذ الزكاة
١٥٦ ص
(١٠٠)
جواز اخذ الزكاة لمن اشتغل بالتفقه في الدين ولو كان قادرا على التكسب
١٥٦ ص
(١٠١)
حكم ما لو كان مشتغلا بالعلوم المندوبة هل يجوز له اخذ الزكاة
١٥٦ ص
(١٠٢)
حكم اخذ الزكاة لمن اشتغل بالعبادات
١٥٧ ص
(١٠٣)
حكم ما لو لم يكن قادرا على التكسب في بلد الزكاة قادرا عليه في غيره
١٥٧ ص
(١٠٤)
عدم جواز اخذ الزكاة من الذي يجب عليه نفقته من سهم الفقراء
١٥٧ ص
(١٠٥)
(3) العاملون على الزكاة وبيان المراد منه
١٥٨ ص
(١٠٦)
(4) المؤلفة وبيان المراد منهم
١٥٨ ص
(١٠٧)
(5) وفى الرقاب
١٥٩ ص
(١٠٨)
(6) الغارمون وبيان المراد منهم
١٦٢ ص
(١٠٩)
(7) في سبيل الله وبيان المراد منه
١٦٤ ص
(١١٠)
(8) ابن السبيل وبيان المراد منه
١٦٥ ص
(١١١)
(1) الايمان الا المؤلفة وبيان المراد
١٦٦ ص
(١١٢)
وجه عدم اشتراط الاسلام في المؤلفة
١٧٣ ص
(١١٣)
حكم اشتراط العدالة
١٧٣ ص
(١١٤)
يعطى أطفال المؤمنين
١٧٥ ص
(١١٥)
يعيد المخالف لو اعطى مثله
١٧٦ ص
(١١٦)
(2) عدم كونهم واجبي النفقة
١٧٦ ص
(١١٧)
عدم جواز اعطاء غير من وجبت عليه نفقتهم من سهم الفقراء
١٧٨ ص
(١١٨)
(3) عدم كونهم هاشميين الا إذا كان المعطى منهم
١٧٩ ص
(١١٩)
بيان المراد من الهاشميين
١٨٥ ص
(١٢٠)
دليل أن المراد من انتسب بالأب إلى هاشم
١٨٧ ص
(١٢١)
دليل علم الهدى (ره) على كفاية الانتساب بالام
١٨٨ ص
(١٢٢)
اختصاص تحريم الزكاة على الهاشميين بصورة التمكن من غيرها
١٩٠ ص
(١٢٣)
(4) اشتراط العدالة في العاملين
١٩١ ص
(١٢٤)
(5) اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقراء
١٩١ ص
(١٢٥)
جواز اعطاء الزكاة للتوسعة على عياله
١٩٢ ص
(١٢٦)
حكم تصديق ادعاء الفقر وغيره من مواضع الاستحقاق
١٩٢ ص
(١٢٧)
حكم ما لو ظهر عدم الاستحقاق
١٩٥ ص
(١٢٨)
حكم ما لو صرف المكاتب أو الغارم الزكاة في غير مصرفها
١٩٧ ص
(١٢٩)
حكم اعطاء الزكاة لمن يجب نفقته للتوسعة
١٩٨ ص
(١٣٠)
حكم اعطاء الزكاة لمن صار مديونا في معصية الله من سهم الفقراء
٢٠٠ ص
(١٣١)
عدم اشتراط الفقر في الغازي
٢٠١ ص
(١٣٢)
حكم سقوط سهم الغازي والعامل والمؤلفة في زمن الغيبة
٢٠١ ص
(١٣٣)
جواز التولي للاخراج للمالك أو وكيله
٢٠٢ ص
(١٣٤)
أولوية الدفع إلى الامام لو لم يطالبها والا وجب
٢٠٣ ص
(١٣٥)
استحباب دفع الزكاة إلى الفقيه حال الغيبة
٢٠٥ ص
(١٣٦)
استحباب بسطها على الأصناف الثمانية
٢٠٦ ص
(١٣٧)
حرمة حملها عن بلدها مع وجود المستحق
٢٠٩ ص
(١٣٨)
ينبغي اختيار الأقرب لو حملها
٢١٢ ص
(١٣٩)
النقل من البيادر إلى القرية والبلد لا يسمى نقلا
٢١٣ ص
(١٤٠)
تحريم تأخير الدفع إلى المستحق
٢١٤ ص
(١٤١)
جواز النقل مع عدم المستحق في البلد
٢١٥ ص
(١٤٢)
استحباب صرف الزكاة في بلد المال
٢١٥ ص
(١٤٣)
الأفضل في الفطرة صرفها في بلدها
٢١٥ ص
(١٤٤)
براءة ذمة المالك لو تلفت في يد الامام أو الساعي
٢١٧ ص
(١٤٥)
حكم ما لو فقد المستحق
٢١٧ ص
(١٤٦)
وجوب النية عند الدفع مطلقا
٢١٨ ص
(١٤٧)
اجزاء النية عند الدفع إلى الامام أو الساعي
٢٢٠ ص
(١٤٨)
حكم ما لو اخذها الامام أو الساعي ولم ينو المالك
٢٢٠ ص
(١٤٩)
حكم ما لو أخذت من المالك طوعا
٢٢٢ ص
(١٥٠)
حكم ما لو نوى بعد دفع الزكاة
٢٢٣ ص
(١٥١)
حكم ما لو نوى الزكاة على نحو التردد بين الوجوب والنفل
٢٢٤ ص
(١٥٢)
حكم ما لو نوى الزكاة باعتقاد سلامة ماله فبان تالفا
٢٢٥ ص
(١٥٣)
لو أعتق العبد من سهم الرقاب ثم مات فميراثه للامام
٢٢٦ ص
(١٥٤)
كراهة تملك ما يتصدق به اختيار
٢٢٦ ص
(١٥٥)
استحباب وسم الانعام في موضوع صلب منه
٢٢٧ ص
(١٥٦)
حكم ما لو امتنع المستحق للزكاة من اخذها
٢٢٨ ص
(١٥٧)
حكم ما اعطى الزكاة ليفرقها بين الفقراء وكان هو أحدهم
٢٢٩ ص
(١٥٨)
في وجوبها
٢٣٣ ص
(١٥٩)
شرائطه أربعة البلوغ والعقل والحرية والغنى
٢٣٤ ص
(١٦٠)
وجوبها عن جميع من يعوله
٢٤٠ ص
(١٦١)
وجوب فطرة الزوجة مطلقا على الزوج وحكم الناشزة
٢٤١ ص
(١٦٢)
حكم فطرة الضيف الذي كان عنده قبل الهلال
٢٤٣ ص
(١٦٣)
حكم النزول عند شخص مع عدم اكل شئ عنده
٢٤٥ ص
(١٦٤)
عدم اشتراط كونه مالكا للزائد عن مؤنة سنته بقدر ما يجب عليه من الفطرة
٢٤٦ ص
(١٦٥)
بيان جنس الفطرة
٢٤٦ ص
(١٦٦)
بيان قدر الفطرة
٢٤٩ ص
(١٦٧)
بيان كمية الصاع
٢٥٣ ص
(١٦٨)
الأصل في الاخراج الكيل والوزن تابع له
٢٥٦ ص
(١٦٩)
كفاية الصاع من سائر الأجناس
٢٥٦ ص
(١٧٠)
حكم اعطاء صاع مركب من جنسين
٢٥٦ ص
(١٧١)
عدم جواز المعيب
٢٥٧ ص
(١٧٢)
كفاية القيمة
٢٥٧ ص
(١٧٣)
حكم اخراج الخل والدبس
٢٦٠ ص
(١٧٤)
حكم اخراج السلت والعلس
٢٦١ ص
(١٧٥)
الممتزج بالتراب يكفى مالم يصر معيوبا
٢٦١ ص
(١٧٦)
أول وقت وجوب الفطرة من غروب الشمس أو طلوع فجر يوم العيد أو أول الشهر؟
٢٦٢ ص
(١٧٧)
هل يسقط زكاة الفطرة بخروجها؟
٢٦٦ ص
(١٧٨)
حكم نقل الفطرة
٢٦٧ ص
(١٧٩)
مستحقها مستحق زكاة المال
٢٦٩ ص
(١٨٠)
جواز صرف الفطرة إلى فقير واحد
٢٧٢ ص
(١٨١)
جواز تفريق المالك زكاة الفطرة بنفسه
٢٧٣ ص
(١٨٢)
جواز عطائها لصاحب الدار والخادم وبيان أقل ما يعطى الفقير
٢٧٣ ص
(١٨٣)
إذا ولد المولود قبل الهلال يجب اخراج فطرته
٢٧٦ ص
(١٨٤)
حكم ما لو تحرر بعض المملوك قبل الهلال
٢٧٦ ص
(١٨٥)
استحباب الاخراج للفقير وكيفية اخراجه
٢٧٧ ص
(١٨٦)
حكم ما لو صار جامع الشرائط قبل الهلال
٢٧٨ ص
(١٨٧)
وجوب الاخراج عن الزوجة والمملوك في الجملة
٢٧٩ ص
(١٨٨)
سقوط الفطرة عن الزوج والمضيف إذا اخرج الزوجة والضيف بإذنهما
٢٨٠ ص
(١٨٩)
حكم ما لو وهب الزكوي
٢٨١ ص
(١٩٠)
حكم ما لو مات المولى المديون ولم يؤد فطرة عبده كيف يؤدى الفطرة؟
٢٨١ ص
(١٩١)
حكم اجزاء أربعة أرطال من اللبن
٢٨٢ ص
(١٩٢)
بيان ما هو أفضل في مقام الاخراج
٢٨٣ ص
(١٩٣)
حكم ما لو خرج وقتها وقد عزلها
٢٨٣ ص
(١٩٤)
حكم حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده
٢٨٤ ص
(١٩٥)
الأفضل تولية الامام عليه السلام للاخراج
٢٨٥ ص
(١٩٦)
استحباب الصدقة في جميع الأوقات باليد
٢٨٦ ص
(١٩٧)
سرا ليلا خصوصا في شهر رمضان
٢٨٦ ص
(١٩٨)
أفضلية كون الصدقة على القرابة
٢٨٧ ص
(١٩٩)
كراهة القاء كله على الناس
٢٨٧ ص
(٢٠٠)
صرف التطوع إلى الحربي
٢٨٧ ص
(٢٠١)
استحباب الصدقة من فاضل مؤنته
٢٨٧ ص
(٢٠٢)
عدم جواز الانفاق من نفقته أو نفقته من يلزم نفقته
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
استحباب الاعطاء من غير سؤال
٢٨٨ ص
(٢٠٤)
استحباب التصدق أول النهار وأول الليل
٢٨٨ ص
(٢٠٥)
كراهة السؤال مطلقا وتأكدها من غير حاجة
٢٨٨ ص
(٢٠٦)
استحباب طلب الدعاء من آخذ الصدقة
٢٨٨ ص
(٢٠٧)
استحباب الصدقة لمجهول الحال
٢٨٨ ص
(٢٠٨)
أفضلية الصدقة على بنى هاشم
٢٨٩ ص
(٢٠٩)
حرمة كفران النعمة
٢٨٩ ص
(٢١٠)
حديث في الخمس
٢٩١ ص
(٢١١)
ما يجب فيه الخمس سبعة (1) الغنائم
٢٩٢ ص
(٢١٢)
(2) المعادن بعد اخراج مؤنها
٢٩٣ ص
(٢١٣)
اعتبار النصاب وبيان حد ما فيها
٢٩٥ ص
(٢١٤)
جملة من فروع خمس المعادن
٢٩٦ ص
(٢١٥)
(3) الكنز
٢٩٩ ص
(٢١٦)
تفصيل المكان الذي يوجد فيه الكنز
٣٠٠ ص
(٢١٧)
جملة من فروع وجوب خمس الكنز
٣٠٣ ص
(٢١٨)
حكم ما لو اشترى حيوانا وجد في جوفه مالا
٣٠٥ ص
(٢١٩)
حكم ما لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا
٣٠٦ ص
(٢٢٠)
(4) الغوص
٣٠٦ ص
(٢٢١)
حكم ما لو اخذ من البحر شئ
٣٠٦ ص
(٢٢٢)
حكم اخذ العنبر من البحر
٣٠٦ ص
(٢٢٣)
(5) ما يفضل عن مؤنة سنته من أرباح مكاسبه بأي وجه
٣١٠ ص
(٢٢٤)
حكم خمس الهبة والهدية والميراث
٣١٥ ص
(٢٢٥)
اشتراط اخراج المؤنة في وجوب خمس أرباح المكاسب
٣١٦ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو قتر على نفسه
٣١٨ ص
(٢٢٧)
(6) ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم
٣١٩ ص
(٢٢٨)
(7) الحلال المختلط بالحرام
٣٢٠ ص
(٢٢٩)
شرائط وجوب خمس الحلال المختلط بالحرام
٣٢١ ص
(٢٣٠)
عدم اعتبار الحول في الخمس مطلقا
٣٢٣ ص
(٢٣١)
حكم ما إذا اختلف مالك الدار ومستأجرها في كنز
٣٢٥ ص
(٢٣٢)
تقسيم بستة أقسام
٣٢٦ ص
(٢٣٣)
ثلاثة للامام عليه السلام وثلاثة للذرية
٣٢٧ ص
(٢٣٤)
جواز دفع خمس الذرية إلى الواحد
٣٣٠ ص
(٢٣٥)
يقسم الإمام عليه السلام بقدر الكفاية
٣٣١ ص
(٢٣٦)
حكم اعتبار الفقر في الثلاثة الذرية
٣٣١ ص
(٢٣٧)
اختصاص الأنفال بالامام عليه السلام وبيان المراد منها
٣٣٣ ص
(٢٣٨)
بيان المراد من رؤوس الجبال وبطون الأودية
٣٤١ ص
(٢٣٩)
من جملة الأنفال ما غنمه المقاتل بغير اذنه عليه السلام
٣٤٢ ص
(٢٤٠)
عدم جواز التصرف في حق الامام عليه السلام الا باذنه
٣٤٥ ص
(٢٤١)
حكم إباحة الأنفال حال الغيبة
٣٤٥ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو قاطعه الامام عليه السلام
٣٤٦ ص
(٢٤٣)
بيان اطلاقات الفيئ والانفال
٣٤٧ ص
(٢٤٤)
استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من عدم جواز التصرف في حقه عليه السلام
٣٥٠ ص
(٢٤٥)
ينبغي الاحتياط التام في اخراج حقوقهم عليهم السلام من كل غنيمة
٣٥٧ ص
(٢٤٦)
جواز صرف حصته عليه السلام في الذرية العلوية
٣٥٧ ص
(٢٤٧)
في ان مقدار الصرف من حقه عليه السلام موكول إليه عليه السلام
٣٥٩ ص
(٢٤٨)
بيان المراد من المناكح
٣٦٠ ص
(٢٤٩)
بيان المراد من المساكن والمتاجر
٣٦١ ص
(٢٥٠)
في انه هل يجوز التصرف في ارضه عليه السلام للشيعة؟
٣٦٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٨٠ - اجزاء بنت اللبون عن بنت المخاض

ويجزى ابن اللبون عن بنت المخاض وان كان أدون قيمة.

______________________________________________________

ونصف مريضة على تقدير التنصيف ، وعلى هذا القياس.

قوله : «ويجزى ابن اللبون إلخ» ظاهر العبارة كعبارة الدروس يفيد التخيير بينه وبين بنت المخاض ، فيجزي ابن اللبون على تقدير وجودها أيضا عنده ، وهو بعيد سيّما مع نقص القيمة عن بنت المخاض كما هو ظاهر المتن لوجود بنت المخاض في الروايات.

وقد يجوز في البعض ، الأخرى مع عدمها [١] ، مثل ما في رواية زرارة ، عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام : فان لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين الحديث [٢]. والطريق غير صحيح [٣].

وما في صحيحة أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام (المتقدمة) : فان لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر [٤].

وما في الرواية ، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله وسيأتي.

فمع وجودها ، وجوبها متعيّن للأخبار العامة والخاصّة ، ومع العدم يجوز بدلها ابن لبون لهذه الروايات حتى يظهر البدليّة مطلقا.

وبالجملة مختار الشرائع ـ وهو ما فصلناه ـ أولى ، واختاره المصنف في المنتهى ، وقال : لا يجزى ابن اللبون مع وجود بنت المخاض لاشتراط الفقدان في الخبر ، فلا يبعد حمل المتن عليه لاقتصاره [٥].


[١] يعنى قد جوّز في بعض الاخبار ، الأخرى يعني ابن لبون مع عدم بنت المخاض.

[٢] الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٣ من أبواب زكاة الانعام.

[٣] والطريق كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد واحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام.

[٤] الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب زكاة الأنعام.

[٥] يعني قول المصنف قده : (ويجزى ابن اللبون عن بنت المخاض) ، محمول على الترتيب وانما لم يذكره المصنف مترتبا. للاختصار ـ ولكن عبارة الشرائع هكذا : الثاني في الابدال : من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر انتهى.