بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٧٢ - التحقيق في الأصل في المسألة
و قد وافق المحقق الخراساني" قده" هنا و في الخيارات و الأصول على مبنى الشيخ" قده"، لكنه قال ما حاصله: ان هذا في صورة كون الدليل المخرج مخرجا في البين، نظير خيار الغبن بناء على خروج العقد من تحت العام عند ظهور الغبن، فانه لما ظهر خرج الفرد من تحت أدلة الوفاء بعنوان اللزوم، لان شمولها له ضرري. فلو لم يأخذ بالخيار لم يتمسك بالعام في الزمان اللاحق، و أما اذا خرج فرد من تحت العام من أول الامر نظير خيار المجلس حيث قال" البيعان بالخيار ما لم يفترقا" فيتمسك. و مثله المعاطاة، فانه اذا وقع ما يشك معه في بقاء اللزوم و عدمه يتمسك بأصالة اللزوم.
أقول: لم يذكر" قده" وجه هذا التفصيل، و لعله لان في الصورة الاولى تقييد لا تخصيص ليتمسك بالعام عند الشك في التخصيص، و أما في الثانية فهو شك في التخصيص فيتمسك فيها بالعام. و الذي يخالجني أن التخصيص في البين لا معنى له، لان التخصيص خروج الفرد من البدء إلى الختم، و أما الخروج بعد الدخول في زمان فهو تقييد لا تخصيص.
ثمّ انه" قده" يقول بالتمسك فيما اذا خرج الفرد من أول الامر مع تصديقه باستمرار الزمان، قال: و كذا لو خرج في آخر الزمان ثمّ تردد بين الأقل و الأكثر، بأن شك في خروج الساعة التي قبل الأخيرة مع اليقين بخروجها، قال: يتمسك بالعموم أيضا.
أقول: هذا لأوجه له كذلك، و ما احتملناه بالنسبة إلى أول الوقت غير آت هنا.