بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
كتاب البيع
٧ ص
(٣)
حقيقة البيع
٩ ص
(٤)
معاني البيع
١١ ص
(٥)
تعريف البيع في الكتب الفقهية
١٢ ص
(٦)
المال و حقيقته
١٤ ص
(٧)
المبيع و اختصاصه بالأعيان
١٥ ص
(٨)
الكلام في بيع الكلى
١٧ ص
(٩)
الكلام في عوض المبيع
٢٠ ص
(١٠)
هل يقع عمل الحر عوضا؟
٢١ ص
(١١)
الكلام في الحقوق و أقسامها و وقوعها عوضا
٢٣ ص
(١٢)
الفرق بين الحق و الحكم
٢٤ ص
(١٣)
هل يباع الدين على من هو عليه؟
٢٧ ص
(١٤)
هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟
٣٠ ص
(١٥)
لا حقيقة شرعية للفظ البيع
٣١ ص
(١٦)
الكلام حول تعريف البيع
٣٢ ص
(١٧)
تعريف الشيخ للبيع
٣٤ ص
(١٨)
الإشكالات حول تعريف الشيخ
٣٥ ص
(١٩)
كلام المحقق الأصفهاني و ما يرد عليه
٣٨ ص
(٢٠)
الكلام على الإشكالات الأخرى على تعريف الشيخ
٣٩ ص
(٢١)
الكلام في إخراج القرض عن تعريف الشيخ
٤٢ ص
(٢٢)
المختار في تعريف البيع
٤٣ ص
(٢٣)
هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع؟
٤٤ ص
(٢٤)
معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء و الكلام حولها
٤٦ ص
(٢٥)
حول وضع ألفاظ المعاملات
٤٨ ص
(٢٦)
التمسك بالإطلاق في المعاملات
٥٠ ص
(٢٧)
المعاطاة
٥٥ ص
(٢٨)
أنحاء المعاطاة و آثارها
٥٧ ص
(٢٩)
كلمات الفقهاء حول المعاطاة
٥٩ ص
(٣٠)
نتيجة البحث
٦٤ ص
(٣١)
الأقوال في المسألة
٦٦ ص
(٣٢)
ادلة القول الثاني
٦٨ ص
(٣٣)
كلام كاشف الغطاء قده حول المعاطاة
٧٣ ص
(٣٤)
التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
٧٥ ص
(٣٥)
لزوم المعاطاة
٩١ ص
(٣٦)
أدلة لزوم المعاطاة
٩٣ ص
(٣٧)
الأول الأصل
٩٣ ص
(٣٨)
استصحاب الفرد
٩٥ ص
(٣٩)
كلام الشيخ في اثبات وحدة الحقيقة
١٠١ ص
(٤٠)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
١٠٢ ص
(٤١)
الثاني عموم الناس مسلطون
١٠٤ ص
(٤٢)
الثالث قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ
١٠٦ ص
(٤٣)
الرابع آية التجارة
١٠٨ ص
(٤٤)
الخامس أدلة خيار المجلس
١١١ ص
(٤٥)
السادس قوله تعالى أوفوا بالعقود
١١١ ص
(٤٦)
السابع المؤمنون عند شروطهم
١١٥ ص
(٤٧)
نتيجة البحث
١١٥ ص
(٤٨)
الكلام في قوله(ع) انما يحلل الكلام و يحرم الكلام
١١٨ ص
(٤٩)
الوجوه المحتملة في الخبر
١١٩ ص
(٥٠)
روايات اخرى في الباب
١٢٢ ص
(٥١)
تنبيهات المعاطاة
١٢٥ ص
(٥٢)
الامر الأول(هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع؟)
١٢٧ ص
(٥٣)
كلام الشهيد قده
١٣٣ ص
(٥٤)
الكلام في جريان الربا فيها
١٣٦ ص
(٥٥)
الكلام في جريان الخيار في المعاطاة
١٣٦ ص
(٥٦)
الامر الثاني(في بيان مورد المعاطاة)
١٤١ ص
(٥٧)
الامر الثالث(في بيان تميز البائع من المشترى)
١٤٤ ص
(٥٨)
الامر الرابع(في الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين)
١٤٧ ص
(٥٩)
هل يجوز اباحة جميع التصرفات
١٥٤ ص
(٦٠)
موارد النقض على ما ذكر
١٥٦ ص
(٦١)
هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الأخر؟
١٥٧ ص
(٦٢)
هل تصح الإباحة بالعوض؟
١٦١ ص
(٦٣)
حكم الإباحة في مقابل الإباحة
١٦٢ ص
(٦٤)
الامر الخامس(هل المعاطاة جارية في غير البيع؟)
١٦٤ ص
(٦٥)
هل تجرى في الهبة و الرهن؟
١٦٥ ص
(٦٦)
هل تجرى المعاطاة في الوقف؟
١٦٧ ص
(٦٧)
الامر السادس(في ملزمات المعاطاة)
١٦٩ ص
(٦٨)
التحقيق في الأصل في المسألة
١٦٩ ص
(٦٩)
الأصل بناء على الإباحة
١٧٤ ص
(٧٠)
هل تلف العوضين من الملزمات؟
١٧٧ ص
(٧١)
هل تلف احداهما ملزم؟
١٧٨ ص
(٧٢)
اذا كان احد العوضين في ذمة أحدهما
١٨٠ ص
(٧٣)
هل نقل احد العوضين أو كليهما ملزم؟
١٨١ ص
(٧٤)
لو كان الناقل عقدا جائزا
١٨٣ ص
(٧٥)
لو وهب المباح له العين
١٨٤ ص
(٧٦)
لو باع العين ثالث فضولا
١٩٠ ص
(٧٧)
لو امتزجت العينان
١٩٥ ص
(٧٨)
لو جن أحد المتعاطيين
٢٠١ ص
(٧٩)
الامر السابع(هل المعاطاة اللازمة بيع او معاملة مستقلة؟)
٢٠٣ ص
(٨٠)
الامر الثامن(في أثر الإنشاء القولي غير الصحيح)
٢٠٧ ص
(٨١)
تذنيبان
٢١٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٦٠ - كلمات الفقهاء حول المعاطاة

تقدم القبول .. فإذا ثبت هذا فكل ما يجري بين الناس انما هو استباحات و تراض دون أن يكون ذلك بيعا منعقدا، مثل أن يعطي للخباز درهما فيعطيه الخبز أو قطعة للبقلي فيناوله البقل، و ما أشبه ذلك. و لو أن كل واحد منهما يرجع فيما أعطاه كان له ذلك، لأنه ليس بعقد صحيح هو بيع".

لان ظاهر قوله" انما هو استباحات و تراض" عدم قصد المتعاطيين الملك، و ظاهر قوله" لأنه ليس بعقد صحيح هو بيع" كونه بيعا غير صحيح.

فظهر أنه لا يمكننا نفي ارادته" قده" كون المعاطاة مقصودا بها الإباحة، بمعنى استباحة كل من المتعاطيين التصرف في مال الأخر منه، فما ذكره المحقق الثاني" قده" لا يساعده كلام الشيخ" قده".

ثمّ قال في الخلاف بعد العبارة المذكورة" و فائدة ذلك أن البقلي اذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لان الملك لم يحصل لهما. و به قال الشافعي، و قال ابو حنيفة يكون بيعا صحيحا و ان لم يحصل الإيجاب و القبول، و قال ذلك في المحقرات دون غيرها.

دليلنا، ان العقد حكم شرعي و لا دلالة في الشرع على وجوده هنا فيجب ان لا يثبت، و أما الإباحة بذلك فهو مجمع عليها لا يختلف العلماء فيها".