بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٥٣ - التمسك بالإطلاق في المعاملات
العرف صحتها، فالموضوع له واحد غير أن الشارع لا يمضي بعض الافراد. اذن يتمسك بالإطلاق الا في المورد الذي نص الشارع على عدم ترتيبه الاثر عليه.
بقي اشكال السبب و المسبب:
و هو: أنه ان كان الشارع يريد من إمضاء العقود في مثل" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" إمضاء الأسباب، فلا اشكال في التمسك بالإطلاق و المراد من" العقود" هي العقود العرفية لان الخطابات الشرعية منزلة على ما عند العرف، و أما ان أراد من ذلك إمضاء المسببات، أي ما يحصل منها و هو النقل هو الممضى شرعا فان هذا لا يقتضي إمضاء ما يعتبره العرف سببا للنقل، فلا يمكن حينئذ التمسك بالطلاق المسبب فيما شك في كونه سببا ناقلا.
و أجاب بعض المحققين: بأنه ان كان المراد من" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" هو الإمضاء فان إمضاء المسبب يستلزم إمضاء السبب، و ان كان المراد منه جعل الحكم أي وجوب الوفاء بالمسبب فلا يستلزم الحكم بالوفاء بالسبب.
أقول: الظاهر عدم الفرق بين الأمرين، فانه يستلزم الوفاء بالسبب الا اذا نص على عدم إنفاذه بسبب من الأسباب، فلا مانع من التمسك بالإطلاق.
و المختار بناء على عدم الحقيقة الشرعية ان المراد من" البيع الصحيح" هو الصحيح العرفي الشرعي، و بهذا صرح الشيخ