بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٥١ - التمسك بالإطلاق في المعاملات
لشرائط الصحة المعتبرة عنده كما أن بيع الهازل ليس بيعا عرفا.
و التمسك بالإطلاق يتم بناء على الصحيح العرفي عند الشك في الصحة الشرعية.
أقول تارة يكون ما وضع له لفظ" البيع" حقيقة واحدة في نظر الشارع و العرف معا، و هو البيع الجامع للاجزاء و الشرائط المعتبرة لدى العرف و الشرع، غير أنه قد يشتبه الامر على العرف في مرحلة التطبيق فيجعل البيع الربوي مثلا من مصاديق هذا البيع و الشرع يردعه عن ذلك و يخطئه في تطبيقه.
و على هذا فالمراد من" البيع" في قوله تعالى" أحل الله البيع" هو الجامع للاجزاء و الشرائط المعتبرة شرعا و عرفا. و حينئذ فان أخطأ العرف في التطبيق ردعه الشارع، و إلا كان المراد من كلامه (أي الشارع) نفس ما فهمه العرف، فالمفاهيم منزلة على نظر العرف ما لم يخطئه.
أقول: و هذا انما يتم بناء على ما ذهب اليه الشيخ" قده" من ان الملكية أمر حقيقي خارجي لا اعتباري جعلي.
و أخرى: يكون للعقود حقيقة شرعية بأن يكون ما وضع له اللفظ عند الشرع غير الموضوع له لدى العرف و عليه، فلا يجوز التمسك بالاطلاقات.
و قد ذهب كثير من الأصحاب إلى أن الملكية أمر اعتباري لا حقيقى، فالعين هي نفسها في يد عمرو كما كانت في يد زيد من حيث الخصوصيات و غيرها، غير أن العقلاء اعتبروا للاختصاص بهذا بعد