بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٤٩ - حول وضع ألفاظ المعاملات
إلى فساده كما ذكرنا في محله بالتفصيل و على الثاني فان الامر بالمضي و الإتمام عقوبة لا يستلزم حجا.
و كيف كان، فقد استدل للقول الأول بالتبادر و بعدم صحة السلب عن الصحيح.
أقول: ان تم ذلك بالنسبة إلى الصحيح فلا ينافي كون الفاسد موضوعا له أيضا. و هذا ما أورده في القوانين على المسالك.
و استدل الشيخ" قده" بصحة السلب عن الفاسد.
أقول: وفية نظر، لان البيع الفاسد" بيع" عند العرف، و في الخبر ان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن بيع الغرر[١] فهو بيع لكنه فاسد.
و استدل للثاني بصحة التقسيم.
و أجيب: بأنه أعم من الحقيقة و المجاز.
وفية: ان ظاهر التقسيم في كل مورد كونه على الحقيقة، إذ التقسيم لا يناسب التجوز.
[١] قال في مجمع البحرين ٣/ ٤٢٣: و في الخبر" نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر".
و في الوسائل ١٢/ ٢٦٦ عن الشيخ الصدوق قدس سره عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله في حديث المناهي قال: و نهى عن بيع و سلف، و نهى عن بيعين في بيع، و نهى عن بيع ما ليس عندك، و نهى عن بيع ما لم يضمن.
و انظر ما بعده عن معاني الاخبار.