بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٣١ - لا حقيقة شرعية للفظ البيع
و كذا الوجاهة أن بين الناس مثلا يبذل للوصول اليها المال و ليست مالا .. و بالجملة فلا بعد في عدم كون الحق مالا عرفا مع كون المنفعة مالا عندهم.
و الحاصل: ان الحق ان كان شيئا في مقابل المال و كان اضافة من آثارها السلطنة لم يصح جعله عوضا في البيع، لان البيع مبادلة مال بمال، و ان كان مالا باعتبار أنه يبذل بإزائه المال صح جعله كذلك و نفذ البيع. و التحقيق: الاشكال في صحة هذا البيع للفرق بين الحق و الملك، و ذلك أن ما يقع عليه البيع في" الملك" هو نفس المملوك الخارجي، أعني الدار و العقار و نحو ذلك، لا ملكية الدار مثلا و هذا بخلاف" الحق" الذي صار أحد طرفي البيع، فانه بنفسه يكون متعلق البيع، و هو الملاحظ في مقام البيع، مع أن الحق سلطنة خاصة، و قد ذكرنا ان العقلاء لا يعتبرون بيع السلطنة أصلا. نعم يجوز أخذ شيء و اسقاط الحق فيما اذا كان قابلا له كحق القصاص، و أما بيعه من القاتل أو غيره فهو غير معقول. و وجهه يظهر بالتأمل.
لا حقيقة شرعية للفظ البيع
قال الشيخ" قده": ثمّ الظاهر أن لفظ" البيع" ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية ..
أقول: أي ان المستعمل فيه هذا اللفظ في الكتاب و السنة و كلمات الأصحاب هو المفهوم الذي يريده العرف منه.