بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٢١١ - الامر الثامن(في أثر الإنشاء القولي غير الصحيح)
قال المحقق الخراساني: يمكن أن يكون المراد من الصحة أولا هو صحة العقد، و اذا انتفت هذه الصحة تمت صحة البيع المعاطاتي.
أقول: و هذا الحمل خلاف صريح العبارة، فان مراده من انتفاء الصحة هو انتفاء الملكية لا انتفاء صحة العقد. و لكن كلامه" قده" صحيح في حد نفسه، و هو نفس كلام السيد" قده" في وجه الجمع الأتي ذكره.
قال السيد ما ملخصه: انه ان باع بالصيغة الفاقدة للشرائط و كان مقصودة إيجاد البيع اللازم و لذا اختار البيع بالصيغة دون البيع بالفعل كان عقدا غير لازم عند المشهور، و كان المأخوذ به كالمأخوذ بالعقد الفاسد، و ان باع و أنشأ العقد كذلك لكنه غير قاصد للزوم بل أنشأ التمليك فقط لم يكن مانع من الصحة، لان القدر المتيقن من مذهب المشهور عدم اللزوم، فهو بيع صحيح متزلزل.
قال الشيخ" قده": و تفصيل الكلام ..
أقول: مورد البحث ما اذا أنشأ المتعاملان بالعقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة و حصل تقابضهما. فان كان التقابض منهما أمرا مستقلا عن الإنشاء الناقص الصادر منهما أفاد المعاطاة و ترتب عليه الاثر، لان سبق عقد باطل غير ضار به و ان كان بعنوان الوفاء بالعقد مع جهلهما ببطلانه، أو علمهما به و لكن فعلاه تشريعا كان مورد الكلام في ترتب أثر المعاطاة و عدمه مطلقا أو على تقدير.