بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٢٠١ - لو جن أحد المتعاطيين
طرفه الذي ملكه بالمعاطاة، و الوارث قد ملك العين بالإرث، نظير ما إذا باع أحدهما ما بيده لثالث، فانه ليس للأول مراجعة الثالث، لأنه قد ملكها بالبيع و الشراء، و قد كان جواز التراد الثابت له بالنسبة إلى طرفه الذي ملكه اياها بالمعاطاة.
و أيضا فان" التراد" يتقوم برد الملك من الطرفين، و المفروض موت أحدهما، و انتقال ملكه إلى الوارث، فالموضوع منتف.
لو جن أحد المتعاطيين
قال الشيخ" قده": و لو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين.
أقول: لو جن أحد المتعاطيين، فعلى القول بالملك قيل يشترط في بقاء جواز الرجوع عدم تغير وصف المتعاطيين أو أحدهما كالمالين فلو جن لم يجز. وفية نظر، و استصحاب جواز الرجوع موجود، غير أن المباشر به هو وليه.
و أما على بالإباحة ففيه اشكال بناء على مختار الشيخ" قده" من أنه كالأذن في أكل الطعام، إذ لا اشكال في بطلان الاذن في الأكل بالجنون، و حينئذ ليس لوليه الاذن من جهة المعاطاة، و كذا جميع العقود الاذنية. و هل لوليه التصرف في مال الأخر حينئذ؟
فيه اشكال، لان الإباحة اذا بطلت من طرف بطلت من الطرف الأخر، لأنها اباحة في مقابل اباحة.