بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٩٤ - لو باع العين ثالث فضولا
لان رد الثاني لا أثر له بالنسبة اليها مع رد الأول، و لا ينازع ما ليس له أثر مع المؤثر.
قال" قده": و لو رجع الأول فأجاز الثاني فان جعلنا الإجازة كاشفة لغا الرجوع، و يحتمل عدمه، لأنه رجوع قبل تصرف الأخر و يفسد و يلغوا الإجازة، و ان جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا.
أقول: على القول بالملك لو رجع الأول عن معاطاته فأجاز الثاني بيع الفضولي، فان قلنا بأن الإجازة كاشفة لغا رجوع الأول، و الكشف عند بعضهم نظير العلم، فكما أنه لو علم الآن بالعقد لم يؤثر فيه، بل المؤثر و تمام العلة هو العقد من حينه، فعلى هذا لا أثر للإجازة، لأنها لا جزء للعلة و لا شرط، بل بالإجازة يكشف و يعلم بالانتقال بالبيع الصادر من الفضولي من حين العقد، فالمالك الأول لم يؤثر رجوعه شيئا، إذ المعاطاة لزمت بواسطة النقل اللازم الذي كشفت عنه الإجازة.
و يحتمل تأثير الرجوع، لأنه رجوع قبل تصرف الأخر، و معنى هذا أن الإجازة هي الكاشفة، أي ما لم يكشف بالإجازة لم يتحقق العقد.
أقول: و الحق مع الشيخ في هذا التردد، لان الجزم في المقام متعسر. و لكن الانصاف ان الإجازة ليست كاشفة مطلقا، بل يشترط كون العقد قابلا للرد و كون الموضوع محفوظا، و ليس الواقع في المورد كذلك.
و ان قلنا بأن الإجازة ناقلة، أو كاشفة بمعنى الكشف الحكمي أي ترتيب آثار النقل من حين العقد تعبدا فكل أثر أمكن التعبد به فهو و الا فلا فلا أثر للإجازة قطعا، لعدم وجود الملك حتى يجيز.