بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٨٩ - لو وهب المباح له العين
و الطهارة و النجاسة و نحوها. نعم هو كذلك في الأمور الخارجية، مثل" الماء" في" الماء المتغير ينجس" فان التغير علة، أي أنه ينجس للتغير. فقاعدة السلطنة معناها عرفا: الناس مسلطون على أموالهم المملوكة لهم.
ثمّ الضمان الذي ذكره في ذيل كلامه ان كان لأجل التلف، فقد صرح من قبل بأن الموهوب لا يكون بحكم التلف، اللهم إلا أن يقال:
الواهب يمكنه الرجوع دون المالك لكن ليس واجبا عليه فيكون الموهوب بحكم التلف بالنسبة إلى المالك. لكن لو كان كذلك لضمن الواهب المسمى لا المثل و القيمة كما صرح به. بقي اشكال الجمع بين العوضين الذي ذكره المحقق الخراساني قدس سره و الجواب: ان الملكية للعين الموجودة ان كانت عوض إنشاء الهبة فالمعاطاة لازمة، ثمّ الواهب يرجع في الهبة فلا يجتمعان.
و ان كانت عوض نقل الواهب ماله إلى الموهوب له، فانه متى رجع الواهب في هبته رجعت عينه التي بيد الأول ملكا له، لأنها عوض فلا يجتمع العوضان.
أقول: و هذا الجواب يتوقف على كون الرجوع في الهبة جاعلا اياها كالعدم، و أما اذا قلنا بأنه تملك جديد اجتمع العوضان في ملك المالك الأول.
ثمّ قال الشيخ" قده": أو عوده إلى مالكه بهذا النحو من العود.
أقول: الصحيح في معنى العبارة: انه لو وهب كلا المتعاطيين و رجعا في هبتهما اتجه التراد كذلك.