بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٦٧ - هل تجرى المعاطاة في الوقف؟
و ان كان الاستدلال لذلك بالإجماع و السيرة فلا بد من احرازهما في غير البيع، و لذا قال جامع المقاصد بالنسبة إلى الرهن: انه لا اجماع فيه.
و يكفي للصحة الصدق العرفي. نعم لو قام اجماع على أن المعاطاة تفيد الجواز في كل مورد لا اللزوم أشكل الامر في الرهن، لعدم صحته بلا لزوم، و لان المفروض افادة المعاطاة الجواز لا اللزوم.
الا أن يقال: ان القول بإفادة المعاطاة الجواز كان مع قطع النظر عن المورد الذي لا تتم فيه المعاملة لو لا اللزوم كالرهن، أي ان اللزوم ملازم لحقيقة المعاملة، و لولاه لم تتحقق حقيقة الرهن. فالإجماع بمعزل عن هكذا مورد، و حينئذ نقول: صدق" الرهن" على الرهن المعاطاتي مع قيام السيرة عليه دليل الصحة.
هل تجرى المعاطاة في الوقف؟
قال الشيخ" قده": و لأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف، بأن يكتفى فيه بالإقباض، لان القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ، و الجواز غير معروف في الوقف من الشارع. فتأمل (لعل وجهه: ان" عدم المعروفية" لا يكفي لمنع الرجوع).
أقول: في الوقف المعاطاتى بحثان:
(الأول في صحته) يمكن أن يقال بالصحة للسيرة التي صح بها