بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
كتاب البيع
٧ ص
(٣)
حقيقة البيع
٩ ص
(٤)
معاني البيع
١١ ص
(٥)
تعريف البيع في الكتب الفقهية
١٢ ص
(٦)
المال و حقيقته
١٤ ص
(٧)
المبيع و اختصاصه بالأعيان
١٥ ص
(٨)
الكلام في بيع الكلى
١٧ ص
(٩)
الكلام في عوض المبيع
٢٠ ص
(١٠)
هل يقع عمل الحر عوضا؟
٢١ ص
(١١)
الكلام في الحقوق و أقسامها و وقوعها عوضا
٢٣ ص
(١٢)
الفرق بين الحق و الحكم
٢٤ ص
(١٣)
هل يباع الدين على من هو عليه؟
٢٧ ص
(١٤)
هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟
٣٠ ص
(١٥)
لا حقيقة شرعية للفظ البيع
٣١ ص
(١٦)
الكلام حول تعريف البيع
٣٢ ص
(١٧)
تعريف الشيخ للبيع
٣٤ ص
(١٨)
الإشكالات حول تعريف الشيخ
٣٥ ص
(١٩)
كلام المحقق الأصفهاني و ما يرد عليه
٣٨ ص
(٢٠)
الكلام على الإشكالات الأخرى على تعريف الشيخ
٣٩ ص
(٢١)
الكلام في إخراج القرض عن تعريف الشيخ
٤٢ ص
(٢٢)
المختار في تعريف البيع
٤٣ ص
(٢٣)
هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع؟
٤٤ ص
(٢٤)
معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء و الكلام حولها
٤٦ ص
(٢٥)
حول وضع ألفاظ المعاملات
٤٨ ص
(٢٦)
التمسك بالإطلاق في المعاملات
٥٠ ص
(٢٧)
المعاطاة
٥٥ ص
(٢٨)
أنحاء المعاطاة و آثارها
٥٧ ص
(٢٩)
كلمات الفقهاء حول المعاطاة
٥٩ ص
(٣٠)
نتيجة البحث
٦٤ ص
(٣١)
الأقوال في المسألة
٦٦ ص
(٣٢)
ادلة القول الثاني
٦٨ ص
(٣٣)
كلام كاشف الغطاء قده حول المعاطاة
٧٣ ص
(٣٤)
التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
٧٥ ص
(٣٥)
لزوم المعاطاة
٩١ ص
(٣٦)
أدلة لزوم المعاطاة
٩٣ ص
(٣٧)
الأول الأصل
٩٣ ص
(٣٨)
استصحاب الفرد
٩٥ ص
(٣٩)
كلام الشيخ في اثبات وحدة الحقيقة
١٠١ ص
(٤٠)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
١٠٢ ص
(٤١)
الثاني عموم الناس مسلطون
١٠٤ ص
(٤٢)
الثالث قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ
١٠٦ ص
(٤٣)
الرابع آية التجارة
١٠٨ ص
(٤٤)
الخامس أدلة خيار المجلس
١١١ ص
(٤٥)
السادس قوله تعالى أوفوا بالعقود
١١١ ص
(٤٦)
السابع المؤمنون عند شروطهم
١١٥ ص
(٤٧)
نتيجة البحث
١١٥ ص
(٤٨)
الكلام في قوله(ع) انما يحلل الكلام و يحرم الكلام
١١٨ ص
(٤٩)
الوجوه المحتملة في الخبر
١١٩ ص
(٥٠)
روايات اخرى في الباب
١٢٢ ص
(٥١)
تنبيهات المعاطاة
١٢٥ ص
(٥٢)
الامر الأول(هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع؟)
١٢٧ ص
(٥٣)
كلام الشهيد قده
١٣٣ ص
(٥٤)
الكلام في جريان الربا فيها
١٣٦ ص
(٥٥)
الكلام في جريان الخيار في المعاطاة
١٣٦ ص
(٥٦)
الامر الثاني(في بيان مورد المعاطاة)
١٤١ ص
(٥٧)
الامر الثالث(في بيان تميز البائع من المشترى)
١٤٤ ص
(٥٨)
الامر الرابع(في الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين)
١٤٧ ص
(٥٩)
هل يجوز اباحة جميع التصرفات
١٥٤ ص
(٦٠)
موارد النقض على ما ذكر
١٥٦ ص
(٦١)
هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الأخر؟
١٥٧ ص
(٦٢)
هل تصح الإباحة بالعوض؟
١٦١ ص
(٦٣)
حكم الإباحة في مقابل الإباحة
١٦٢ ص
(٦٤)
الامر الخامس(هل المعاطاة جارية في غير البيع؟)
١٦٤ ص
(٦٥)
هل تجرى في الهبة و الرهن؟
١٦٥ ص
(٦٦)
هل تجرى المعاطاة في الوقف؟
١٦٧ ص
(٦٧)
الامر السادس(في ملزمات المعاطاة)
١٦٩ ص
(٦٨)
التحقيق في الأصل في المسألة
١٦٩ ص
(٦٩)
الأصل بناء على الإباحة
١٧٤ ص
(٧٠)
هل تلف العوضين من الملزمات؟
١٧٧ ص
(٧١)
هل تلف احداهما ملزم؟
١٧٨ ص
(٧٢)
اذا كان احد العوضين في ذمة أحدهما
١٨٠ ص
(٧٣)
هل نقل احد العوضين أو كليهما ملزم؟
١٨١ ص
(٧٤)
لو كان الناقل عقدا جائزا
١٨٣ ص
(٧٥)
لو وهب المباح له العين
١٨٤ ص
(٧٦)
لو باع العين ثالث فضولا
١٩٠ ص
(٧٧)
لو امتزجت العينان
١٩٥ ص
(٧٨)
لو جن أحد المتعاطيين
٢٠١ ص
(٧٩)
الامر السابع(هل المعاطاة اللازمة بيع او معاملة مستقلة؟)
٢٠٣ ص
(٨٠)
الامر الثامن(في أثر الإنشاء القولي غير الصحيح)
٢٠٧ ص
(٨١)
تذنيبان
٢١٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٥٦ - موارد النقض على ما ذكر

اذن له في أن يتصرف في ملكه مطلق التصرفات لم يصح، سواء كان التصرف بعنوان شخصي كأن يقول" اشتر بمالي لك كذا"، أو بنحو العموم كأن يقول" أبحت لك جميع التصرفات". فان تصرفاته غير صحيحة، فلو باع الشي‌ء كان لنفس المالك لا للبائع المباح له و يكون عقده موقوفا على اجازة المالك كالفضولي.

لا يقال: اذا جاز أن يكون" أعتق عبدك عني" متضمنا للتوكيل، فليكن" اشتر بمالي لك كذا" كذلك.

لأنه يقال: ان استدعاء العتق لازمه التوكيل في المثال المذكور لعلمه بعدم وقوعه بدونه و هو يريد العتق لا محالة، فيدل بالدلالة الاقتضائية على إيجاد المقدمة ثمّ العتق. و أما اذا كان بصدد الإباحة مستقلة فهو ينشئ الإباحة لا انه يستدعي العتق، فانه لا يترتب على هذه الإباحة شي‌ء.

الا أن يقال: ان الإباحة مستلزمة للاذن في التملك، فيكون البحث صغرويا، و صورته: لو قصد الإباحة فقط فهل له دلالة اقتضائية؟ يقول الشيخ: لا، و يقول بعضهم: نعم.

أقول القول بظهور دلالة الاقتضاء في المقام يتوقف على القصد، و المفروض أنه لأقصد هنا، فكأنه يقول بأنى لا أريد التمليك بل أبيح لك بيع هذا المال، فلا دلالة اقتضائية حينئذ، فالحق مع الشيخ" قده".

موارد النقض على ما ذكر

هذا، و ربما يتوهم خلاف ما ذكر في موارد، و لكن ليس الامر كذلك في الواقع: