بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٥٣ - الامر الرابع(في الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين)
كذلك. فان أراد الثاني فالإشكال غير وارد، و ان أراد الأول ورد الاشكال.
أقول: و كيف كان فما لم يأت القبول لم تتحقق الإضافة أصلا.
و قال السيد" قده" معلقا على قوله" و المعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين": و يمكن أن يكون القبول بالأخذ، فيكون التمليك واجبا على الثاني من باب الوفاء، بل يمكن أن يقال: ان هذا هو المتعين ..
و أورد عليه: بأن الشيخ قد فرض كون إعطاء الثاني قبولا، فكيف يكون الأخذ قبولا؟
أقول: و الحق مع السيد" قده"، فان الإنشاء مركب من أمرين، فهو تمليك و معاوضة معا، و يكون قبول ذلك بالأخذ، و يجب عليه تمليك ماله اياه من باب الوفاء.
ثمّ هل يمكن جعل الاعطاءين بمعنى كون إعطاء الأول إيجابا و إعطاء الثاني قبولا؟ ان معنى جعل إعطاء الثاني قبولا هو أن يعطي بقصد التمليك في مقابل إعطاء الأول به، فكل منهما يقصد تمليك ماله بإزاء تمليك الأخر، فإذا كان عطاء الثاني إيجابا للتمليك و قبولا للتملك معا لزم محذور الجمع بين لحاظين متضادين، لوضوح أن أحدهما فعل و الآخر انفعال. هذا، و يتوجه المحذور المذكور إلى الوجهين الثالث و الرابع فيما اذا أريد إنشاء الإباحة و المعاوضة بين الإباحتين، بأن يلتزم كل منهما بإباحة ماله للآخر، نظير الإباحة و الصلاح على التزام الطرفين بالإباحة لأنه يستلزم الجمع بين اللحاظين، إذ أحدهما آلي و الآخر استقلالي.
و أما اذا أريد الإباحة بداعي الإباحة، او أن يكون الغرض من