بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٥٠ - الامر الرابع(في الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين)
إلى أن يقول صاحب المال بعد ذلك" وهبتك".
أقول: وفية ان مفهوم" الهبة" هو التمليك لا بعوض، فاشتراطه فيها ينافي مفهومها.
نعم يمكن أن يقال بأن المال اعطي مجانا، لكن نفس الهبة" أي الإعطاء" ليس مجانا، لأنه فعل من الافعال فلا يكون بلا داع، فليكن الداعي هنا تملك ذاك المال.
هذا و الشيخ" قده" يقول بالتمليك في مقابل التمليك، و قال السيد" قده": يمكن أن يكون إعطاء الثاني وفاء بالعقد، و أما قبوله فهو يتحقق بأخذ الملك الأول. و حينئذ يصح للأول أن يطالب الثاني بتسليم ماله.
قال الشيخ" قده": فالأولى أن يقال انها مصالحة و تسالم على أمر معين أو معاوضة مستقلة.
أقول: قد ذكرنا انه لا يعقل المعاوضة بين التمليكين. نعم يمكن اشتراط تمليك جزاء لتمليكه في ضمن عقد صلح، فيجب على الثاني التمليك وفاء بالشرط.
(الوجه الثالث) أن يقصد الأول الإباحة بعوض، فيقبل الأخر بأخذه اياه، فالذي يعطي أولا يقول" أبحت لك هذا بدرهم" مثلا، و بذلك يبيح له جميع التصرفات في الشيء، لكنه يتملك الدرهم بإزاء هذه الإباحة.
و يأتي فيه الاشكال السابق، فان إنشاء المعاوضة بين الإباحة و المال غير معقول.