بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٠٧ - الثالث قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ
أقول: أقول: و الصحيح أن ظاهره حرمة التصرف في مال الغير مطلقا الا برضاه.
قال الشيخ" قده": و توهم تعلق الحل بمال الغير، و كونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام مدفوع بما تقدم.
أقول: توضيح التوهم: ان هذا الحديث يجوز التمسك به فيما اذا كان الموضوع معلوما، و كون المال ملكا له بعد الرجوع مشكوك فيه، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
و توضيح الدفع: ان تملكه عن الغير بالرجوع فيه تصرف في ماله، و هو غير جائز بمقتضى الحديث الشريف.
قال الشيخ" قده": مع ان تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا ..
أقول: غرضه" قده" ان هذا الحديث يدل على الحكم الوضعي و هو الفساد بالالتزام كذلك. و الصحيح كما قال السيد" قده" ان كلمة" مع" زائدة هنا، أي ان عموم" لا يحل .." يشمل جميع التصرفات و منها التملك، فهو يقتضي عدم جواز التصرف الخارجي و كذا التملك من أول الامر، فلا شبهة مصداقية حينئذ.
و لكن يتوجه ما أوردناه على الاستدلال بحديث السلطنة، فان الحديث لا يتكفل الموضوع بل يقول: ان المال المفروض كونه للغير لا يجوز التصرف فيه الا برضاه فتأمل.