(مسألة ١٤): لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها [٢].
(مسألة ١٥): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد [٣] من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود وبحول الله وقوته ونحو ذلك.
(مسألة ١٦): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم [٤] الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي
____________________
[١] الوجوب لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى خلافه لصدق الاقتداء بصلاة الغير بمحض شروعه في التكبير بلا احتياج إلى فراغه منه. (آقا ضياء).
* بل الوجوب لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[٢] هذا إذا أراد الجماعة حتى في التكبير وإن أرادها بدونه ائتم وهو في صلاته بعد تكبير الإمام من دون قطع واستئناف. (الجواهري).
* في قطعها إشكال يأتي. (الحائري).
* في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال. (الخوئي).
[٣] ما لم يستلزم التأخر الفاحش. (الگلپايگاني).
* إذا لم يخل بالمتابعة في أفعال أخر. (البروجردي).
[٤] محل إشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء في هذه الصورة وفيما بعدها.
(الخوانساري).
* لكن في صحة جماعته إشكال وإن أتى بهما وكذا في نظائرهما. (الحائري).
* بل الأقوى خلافه لصدق الاقتداء بصلاة الغير بمحض شروعه في التكبير بلا احتياج إلى فراغه منه. (آقا ضياء).
* بل الوجوب لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[٢] هذا إذا أراد الجماعة حتى في التكبير وإن أرادها بدونه ائتم وهو في صلاته بعد تكبير الإمام من دون قطع واستئناف. (الجواهري).
* في قطعها إشكال يأتي. (الحائري).
* في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال. (الخوئي).
[٣] ما لم يستلزم التأخر الفاحش. (الگلپايگاني).
* إذا لم يخل بالمتابعة في أفعال أخر. (البروجردي).
[٤] محل إشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء في هذه الصورة وفيما بعدها.
(الخوانساري).
* لكن في صحة جماعته إشكال وإن أتى بهما وكذا في نظائرهما. (الحائري).