(مسألة ١٤): إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه [١]، وإن كان الظاهر جوازه [٢] خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج.
(مسألة ١٥): يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء [٣] بالبول أو الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج [٤].
(مسألة ١٦): إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء [٥] إذا علم إنه لو تركه [٦] خرجت البقايا [٧] بعد الغسل فتحدث
____________________
[١] لا يترك مع العلم وعدم الحرج. (البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري).
[٢] في صورة جزمه في دخل نومه في احتلامه على وجه المقدمية لا أن ترتبه عليه من باب الاتفاق فإنه على الأول أمكن دعوى صدق الاستمناء الاختياري بخلاف الباقي فتأمل. (آقا ضياء).
[٣] قبل الغسل وأما بعده فمع العلم بخروج المني فالأحوط لو لم يكن الأقوى تركه. (الإمام الخميني).
[٤] لا خصوصية لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي. (الخوئي).
[٥] لا بأس بتركه. (النائيني).
* هذا الاحتياط حسن ولكن لو تركه وخرج بلل مشتبه لا يبطل صومه على الأقوى وإن وجب الغسل به. (آل ياسين).
* وهو الأولى. (الشيرازي).
[٦] بل ومع الاحتمال أيضا. (الخوانساري).
[٧] إذا كان خروجها بفعله ببول ونحوه كان مفطرا وإلا فلا ولا موجب للاحتياط
* لا يترك. (الخوانساري).
[٢] في صورة جزمه في دخل نومه في احتلامه على وجه المقدمية لا أن ترتبه عليه من باب الاتفاق فإنه على الأول أمكن دعوى صدق الاستمناء الاختياري بخلاف الباقي فتأمل. (آقا ضياء).
[٣] قبل الغسل وأما بعده فمع العلم بخروج المني فالأحوط لو لم يكن الأقوى تركه. (الإمام الخميني).
[٤] لا خصوصية لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي. (الخوئي).
[٥] لا بأس بتركه. (النائيني).
* هذا الاحتياط حسن ولكن لو تركه وخرج بلل مشتبه لا يبطل صومه على الأقوى وإن وجب الغسل به. (آل ياسين).
* وهو الأولى. (الشيرازي).
[٦] بل ومع الاحتمال أيضا. (الخوانساري).
[٧] إذا كان خروجها بفعله ببول ونحوه كان مفطرا وإلا فلا ولا موجب للاحتياط