التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه وكذا لو أدخله عبثا فسبقه [٤] وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط ولا يلحق بالماء [٥] غيره على الأقوى وإن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين.
(مسألة ٣): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى [٦] بل لمطلق
____________________
[١] لا يترك في الطلوع أيضا. (البروجردي).
[٢] بل الأقوى عدم حجيته. (الجواهري).
[٣] بل فيه أيضا إلزامي. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* بل إلزامي أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك فيه أيضا. (الإمام الخميني).
* بل فيه أيضا وجوبي. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة.
[٤] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٥] مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة عن إشكال ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[٦] في غير الفريضة إشكال. (الحائري).
* فيه إشكال والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك. (الخوئي).
[٢] بل الأقوى عدم حجيته. (الجواهري).
[٣] بل فيه أيضا إلزامي. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* بل إلزامي أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك فيه أيضا. (الإمام الخميني).
* بل فيه أيضا وجوبي. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة.
[٤] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٥] مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة عن إشكال ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[٦] في غير الفريضة إشكال. (الحائري).
* فيه إشكال والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك. (الخوئي).