(مسألة ٤): إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد.
(مسألة ٦): لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك، وإن كان أحوط [١] فيمن كثر شكه.
الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروي [٢] سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر.
السادس: شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر [٣]، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال [٤]
____________________
فالأحوط تركه بل عدم الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بتركه. (الخوانساري).
* إن كان لرفع الشك فلا يترك الاحتياط بالترك. (الشيرازي).
* بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا. (الگلپايگاني).
[١] لا يترك مع التمكن وعدم الحرج. (الگلپايگاني).
[٢] وكذلك كل شك زائل. (الحكيم).
[٣] الشاك منهما يرجع إلى الظان والظان منهما لا يرجع إلى المتيقن على الأظهر. (الخوئي).
[٤] محل تردد. (البروجردي).
* رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حتى في الأفعال مطلقا لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
* وأما في الأفعال فلا يترك الاحتياط على ما يأتي في الظن فيها في المتن.
(الحائري).
* لا يترك الاحتياط بتركه. (الخوانساري).
* إن كان لرفع الشك فلا يترك الاحتياط بالترك. (الشيرازي).
* بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا. (الگلپايگاني).
[١] لا يترك مع التمكن وعدم الحرج. (الگلپايگاني).
[٢] وكذلك كل شك زائل. (الحكيم).
[٣] الشاك منهما يرجع إلى الظان والظان منهما لا يرجع إلى المتيقن على الأظهر. (الخوئي).
[٤] محل تردد. (البروجردي).
* رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حتى في الأفعال مطلقا لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
* وأما في الأفعال فلا يترك الاحتياط على ما يأتي في الظن فيها في المتن.
(الحائري).