وجهان [٢] من أنهما من متعلقات الظهر، ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر [٣] ثم يؤتى بهما بعدها ويحتمل التخيير [٤].
الثالثة والستون: لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي فالأحوط [٥] سجدتا السهو لكن
____________________
* في مزاحمتها للعصر إشكال وهكذا في القضاء وسجدتي السهو ولكنه ضعيف جدا والله العالم. (آقا ضياء).
[١] الأحوط في هذه الصورة تقديم العصر وكذا الحال في مزاحمة العصر مع سجدتي السهو للظهر. (الحائري).
* فيه وفي قضاء التشهد تأمل ويحتمل التخيير ها هنا أيضا. (الإمام الخميني).
[٢] أوجههما الأول (الخوئي).
[٣] بل لا يخلو عن قوة حتى في السجدة والتشهد. (الجواهري).
* هذا هو المتعين. (الشيرازي).
* هذا هو الأقوى. (النائيني).
[٤] ولكنه ضعيف غايته. (النائيني).
* ضعيف جدا نعم الأحوط الإيماء لسجدتي السهو في أثناء العصر ثم يأتي بهما بعدها أيضا كما أن الأحوط قضاء السجدة والتشهد قبلها وبعدها أيضا.
(آل ياسين).
* وهو ضعيف. (الحكيم).
[٥] لا يترك كما أن الأحوط إتيانهما لسبق اللسان وإن كان عدم الوجوب لا يخلو * بل هو الأقوى إن صحت الصلاة معه لكنها محل تأمل. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل الأظهر كما تقدم والأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما في سبق اللسان أيضا. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط فيه وفي سبق اللسان. (الشيرازي).
[١] لا يبعد الوجوب إن كان ما سبق إليه من كلام الآدميين. (البروجردي).
[٢] بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة فالظاهر وجوبه في المقام لكل من زيادة السورة ونقيصتها. (النائيني).
[٣] بل الأقوى وجوبهما للنقيصة وفي وجوبهما للزيادة إشكال لاحتمال وقوعه في محله. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
[٤] وهو الأقوى وكذا ما بعده. (الحكيم).
[٥] هذا قوي على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة. (البروجردي).
[١] الأحوط في هذه الصورة تقديم العصر وكذا الحال في مزاحمة العصر مع سجدتي السهو للظهر. (الحائري).
* فيه وفي قضاء التشهد تأمل ويحتمل التخيير ها هنا أيضا. (الإمام الخميني).
[٢] أوجههما الأول (الخوئي).
[٣] بل لا يخلو عن قوة حتى في السجدة والتشهد. (الجواهري).
* هذا هو المتعين. (الشيرازي).
* هذا هو الأقوى. (النائيني).
[٤] ولكنه ضعيف غايته. (النائيني).
* ضعيف جدا نعم الأحوط الإيماء لسجدتي السهو في أثناء العصر ثم يأتي بهما بعدها أيضا كما أن الأحوط قضاء السجدة والتشهد قبلها وبعدها أيضا.
(آل ياسين).
* وهو ضعيف. (الحكيم).
[٥] لا يترك كما أن الأحوط إتيانهما لسبق اللسان وإن كان عدم الوجوب لا يخلو * بل هو الأقوى إن صحت الصلاة معه لكنها محل تأمل. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل الأظهر كما تقدم والأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما في سبق اللسان أيضا. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط فيه وفي سبق اللسان. (الشيرازي).
[١] لا يبعد الوجوب إن كان ما سبق إليه من كلام الآدميين. (البروجردي).
[٢] بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة فالظاهر وجوبه في المقام لكل من زيادة السورة ونقيصتها. (النائيني).
[٣] بل الأقوى وجوبهما للنقيصة وفي وجوبهما للزيادة إشكال لاحتمال وقوعه في محله. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
[٤] وهو الأقوى وكذا ما بعده. (الحكيم).
[٥] هذا قوي على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة. (البروجردي).