(مسألة ٣٤): لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام [١]، سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا أو تبعا، وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا [٢] أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه [٣] والأحوط الجمع [٤] وإن كان لا يبعد وجوب التمام [٥] خصوصا في صورة الاشتراك بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر.
(مسألة ٣٥): إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة [٦] إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة،
____________________
[١] الأقوى القصر في الصورة الأولى والتمام في الثانية. (كاشف الغطاء).
[٢] إن كان المراد بالداعي التبعي ما لا مدخلية له في السفر أصلا فالظاهر وجوب القصر. (الشيرازي).
[٣] أوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعي المعصية تبعا والتمام إذا اشتركا.
(الإمام الخميني).
* أظهرها التفصيل بين التبعية والاشتراك فيقصر في الأول دون الثاني لأنه ليس بمسير حق. (الخوئي).
* لو استند السفر إلى أحدهما لحقه حكمه ولو استند إليهما فالأظهر التمام مطلقا والأحوط الجمع. (النائيني).
[٤] لا يترك. (الخوانساري).
[٥] وجوب القصر في الصورة الأولى والإتمام في الثانية لا يخلو من قوة.
(البروجردي).
[٦] فيقصر. (الفيروزآبادي).
[٢] إن كان المراد بالداعي التبعي ما لا مدخلية له في السفر أصلا فالظاهر وجوب القصر. (الشيرازي).
[٣] أوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعي المعصية تبعا والتمام إذا اشتركا.
(الإمام الخميني).
* أظهرها التفصيل بين التبعية والاشتراك فيقصر في الأول دون الثاني لأنه ليس بمسير حق. (الخوئي).
* لو استند السفر إلى أحدهما لحقه حكمه ولو استند إليهما فالأظهر التمام مطلقا والأحوط الجمع. (النائيني).
[٤] لا يترك. (الخوانساري).
[٥] وجوب القصر في الصورة الأولى والإتمام في الثانية لا يخلو من قوة.
(البروجردي).
[٦] فيقصر. (الفيروزآبادي).