الثالث: عدم الإغماء فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار [٥] نعم لو كان نوى الصوم [٦] قبل الاغماء فالأحوط
____________________
* لا يبعد فيه وجوب الصوم. (الحكيم).
* لو نواه ولم يأت بالمفطر حتى بلغ وجب عليه الإتمام بل الأحوط الإتمام لو بلغ قبل الزوال ولم يأت بالمفطر وإن لم ينو. (الشيرازي).
[١] الصحة والاكتفاء به في هذه الصورة قوية. (الفيروزآبادي).
[٢] بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر الإتمام وإن لم يتما فالقضاء نعم الأحوط للصبي الصائم المدرك الإتمام مطلقا وإن أفطر فالقضاء.
(الگلپايگاني).
[٣] بل الأحوط هو الإتمام وإن لم يفعلا فالقضاء. (البروجردي).
* وجوب الإتمام هنا لا يخلو من قوة ولا يجب القضاء. (الجواهري).
* يعني القضاء إن لم يتم الصوم. (الحكيم).
* لا وجه للجمع بينهما بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام ومع عدم الإتيان القضاء. (الإمام الخميني).
* لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام والوجه فيه ظاهر. (الخوئي).
[٤] لو عقل المجنون قبل الزوال وجب الصوم في الواجب المعين إذا لم يكن تناول المفطر. (الجواهري).
[٥] حكم المغمى عليه لو أفاق قبل الزوال حكم المجنون على ما عرفت. (الجواهري).
[٦] وإلا فلو صحا قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية والإتمام. (الگلپايگاني).
* لو نواه ولم يأت بالمفطر حتى بلغ وجب عليه الإتمام بل الأحوط الإتمام لو بلغ قبل الزوال ولم يأت بالمفطر وإن لم ينو. (الشيرازي).
[١] الصحة والاكتفاء به في هذه الصورة قوية. (الفيروزآبادي).
[٢] بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر الإتمام وإن لم يتما فالقضاء نعم الأحوط للصبي الصائم المدرك الإتمام مطلقا وإن أفطر فالقضاء.
(الگلپايگاني).
[٣] بل الأحوط هو الإتمام وإن لم يفعلا فالقضاء. (البروجردي).
* وجوب الإتمام هنا لا يخلو من قوة ولا يجب القضاء. (الجواهري).
* يعني القضاء إن لم يتم الصوم. (الحكيم).
* لا وجه للجمع بينهما بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام ومع عدم الإتيان القضاء. (الإمام الخميني).
* لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام والوجه فيه ظاهر. (الخوئي).
[٤] لو عقل المجنون قبل الزوال وجب الصوم في الواجب المعين إذا لم يكن تناول المفطر. (الجواهري).
[٥] حكم المغمى عليه لو أفاق قبل الزوال حكم المجنون على ما عرفت. (الجواهري).
[٦] وإلا فلو صحا قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية والإتمام. (الگلپايگاني).